المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المرأة المسلمة بين النقاب والحجاب



عذبة السجايا
11-07-2006, 10:19 AM
بقلم صاحب الفضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر


القرءان يحرم الاختلاط غير المشروع بين الذكر والأنثى ففي سورة الإسراء قول الله سبحانه: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [الإسراء/ 32] .

كما حرم كل ما يفضي إلى الزنا من وسائل ومقدمات باستثارة الغرائز وفتح منافذ الفتنة بين الرجل والمرأة ويغري بالفاحشة أو يقرب منها سداً للذريعة ودرءاً للمفسدة ..

ومن ثم حرم الإسلام الخلوة بين رجل و امرأة لم يربط بينهما زواج أو محرمية .

ففي الحديث المروي في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:›› لا يخلوَنَّ رجل بامرأة إلاَّ مع ذي محرم ‹‹ وفي رواية أحمد عن عامر بن ربيعه ›› من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخْلّوَنَّ بامرأة ليس معها ذو محرم منها،فان ثالثهما الشيطان ‹‹ .

الغريزة التي تشد كلاً من الرجل والمرأة إلى الآخر هي التي تثير الفتنة في المرأة بالنسبة للرجل وفيه بالنسبة لها، ففي الحديث المروي في الصحيحين ›› ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء‹‹.

[وكان من علاج الإسلام ووصاياه لدرء هذه الفتنة ما جاء في القرءان من أوامر واقية ودافعة لهذه الفتنة لاسيما الآيات التي وردت في سورتي النور والأحزاب حيث بينت الآداب الواجبة في دخول البيوت وغض البصر وستر الجسد، ومن يباح لهم الخلوة بالمرأة والنظر إليها أو الدخول عليها عملاً على الاستقرار الداخلي والخارج في نفس المرأة والرجل على حد سواء ومنعاً من تحكم الأهواء والشهوات، وصوناً للمرأة بوجه خاص عن التبذل، وعوامل الإغراء والفتنة حتى تكون زوجاً صالحة تبني أسرة مستقيمة.

وكانت ءايات الحجاب ستراً واقياً من الوقوع في شرور الفتنة.

ولقد جاءت مادة الحجاب في ثمانية مواضع في القرءان الكريم وكلها تشير إلى أن معناه المنع والستر، أي ما يمنع الفتنة ويدفع وقوعها بين الرجال والنساء.


الثياب والنقاب


ولقد نبهت ءاياتان في القرءان الكريم على ما يجب أن تكون عليه ثياب المرأة إحداهما قول الله سبحانه في سورة النور: {وَقُل للمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ولا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيوبِهِنَّ ولا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إلاَّ لِبُعولَتِهِنَّ، أوْ ءابائهِنَّ أو ءاباءِ بُعُولَتِهِنَّ أو ءابْنائهِنَّ أو ءابْناءِ بُعولَتِهِنَّ أو إخْوانِهِنَّ أو بَني إخْوانِهِنَّ أو بَني أخَواتِهِنَّ أو نِسائهِنَّ أو مَا مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ أو التَّابِعينَ غيرِ أُوْلِى الإرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أو الطِّفْلِ الذينَ لَمْ يَظْهَروا على عَوْراتِ النِّسَاءِ ولا يَضْرِبْنَ بإرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وتوبوا إلى اللَّهِ جَميعاً أيُّهَ المُؤمٍنونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحونَ} [النور/ 31 ] .

والآية الأخرى قول الله سبحانه:

{يا أيُّها النَّبِيُّ قُلْ لأزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ المُؤمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أدْنَى أنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤذَيْنَ وكانَ اللَّهُ غَفوراً رَحِيما}. [ الأحزاب/59].

فهاتان الآيتان متكاملتان، حيث حددتا ما يجب أن ترتديه المرأة المسلمة بحيث يحجب جسدها له، فلا ينكشف منه إلا ما قضت به حاجة التعامل وهو الوجه والكفان عملاً بقول الله : {إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور /31 ] وحد الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين وَتِدَي الأذنين بحيث لا يظهر شئ من الشعر ولا القرط (الحلق ولا الأذن ) ولا شئ من العنق ولا يكون الثوب مظهراً لما تحته.

فالمطلوب من المرأة المسلمة – بمقتضى هاتين الآيتين – أن تستر رأسها ورقبتها وصدرها {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} وأن يكون ثوبها ساتراً لجميع جسدها، فلا يرى الغير منها إلا الوجه والكفين {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاََبِيِبِهِنَّ} .

بذلك فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه في ءاية سورة النور السابقة {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَر مِنْهَا} .

فقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في لباس دقيق يشف عن جسدها، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ›› يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه‹‹

وهذا الحديث رواه أيضاً ابن مردويه و البيهقي عن خالد بن دريك وذكره المنذري في الترغيب والترهيب .

وإن قال القرطبي في تفسيره إنه منقطع لم يتصل سنده. وقال أبو داود إنه مرسل حيث لم يدرك خالد عائشة وفي إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد، إن كان ذلك في هذا الحديث لكن أحاديث أخرى صحاحاً تقويه وردت في إباحة كشف الوجه والكفين لحاجة التعامل.

ويؤيد هذا أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة وكذلك في الإحرام بالحج وفي العمرة ولو كان الوجه والكفان عورة لما أبيح لها كشفهما، لأن ستر العورة واجب، إذ لا تصح صلاة الإنسان إذا كان مكشوف العورة، كما يؤيده حديث الخثعمية الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ›› أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل ابن العباس يوم النحر خلفه وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فعاد الفضل ينظر إليها ثلاث مرات، والرسول صلى الله عليه وسلم يحول وجهه فقال العباس (أبو الفضل) لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم لويت عنق ابن عمك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ›› رأيت شاباً وشابة فلم ءامن الشيطان عليهما ‹‹ .

قال ابن حزم : ولو كان الوجه عورة يجب سترها لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة على كشفه بحضرة الناس ثم قال:

›› ولو كان وجهها مغطى ما عرف الفضل أحسناء هي أم شوهاء ‹‹ .

وقال ابن بطال: ›› وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رءاها الغرباء ‹‹ .

وفي الصحيحين ›› أن سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها وكانت حاملاً فوضعت قبل أن تنقضي عدة المتوفى عنها زوجها (أي أربعة أشهر وعشراً ) فرءاها أحد الصحابة ( يقال له أبو السنابل) وقد تجملت، فاكتحلت واختضبت، فلامها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال صلى الله عليه وسلم: ›› قد حللت حين وضعت ‹‹ ولم ينكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أظهرت الكحل أو الخضاب حتى رءاها ذلك الرجل وغيره.

وحديث صدقات النساء بعد أن دعاهن الرسول للتصدق الذي رواه البخاري وأحمد والنسائي وأبو داود، ومحصله أن ابن عباس شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الرسول الرجال ثم ذهب فخطب النساء وأمرهن بالصدقة، فبسط بلال ثوبه .. قال ابن عباس ›› فرأيتهن يهوين بأيديهن ‹‹ يعني يلقين صَدَقَاتهن في ثوب بلال .

وتلك رواية صدق في أن أيديهن كانت مكشوفة بلا نكير من رسول الله ولا من أحد من الأصحاب الحاضرين.

وقال القرطبي عند تفسير قول الله {إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة في الصلاة والحج صلح أن يكون الإستثناء راجعاً إليهما.

وقد صرح بهذا جماعة من الصحابة والتابعين، وهو اختبار الطبري والرازي وغيرهما من المفسرين.

لما كان ذلك كان لزاماً على المرأة المسلمة بمقتضى هاتين الآيتين أن تستر جسمها من قمة رأسها إلى ظاهر قدميها، وليس لزاماً أن تخفي وجهها وكفيها بنقاب أو قفاز وما أشبههما، باعتبار أنه لم يقم دليل صريح من القرءان ولا من السنة بوجوب إخفاء الوجه والكفين، بل جاءت الأخبار الصحيحة بغير ذلك.

ومن ثم يكون استعمال النقاب والقفاز عملاً شخصياً محضاً لا يساند الوجوب فيه دليل ظاهر.

أما أن بعض النساء كن يخفين الوجوه والأكف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كان من باب الحياء والإعتياد، لا على سبيل الإلزام بحكم تشريعي يدل لهذا ما رواه الحاكم عن أسماء رضي الله عنها قالت: ›› كنا نغطّي وجوهنا من الرجال حياء ‹‹ أي حياء منهن وخجلاً لا تشدداً ولا تغالياً في الدين ..

وهو أيضاً ما رواه أحمد وأبو داود و البيهقي قالت عائشة: ›› كان الربان يمرون بنا ونحن محرمات، فإذا حاذونا أسبلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه ‹‹ .

فتغطية الوجه والكفين عمل اختياري موقوت بظروفه غير واجب إلا على نساء النبي وهذا حكم خاص بهن ويكون خيراً، إذا ترجحت الفتنة وتعين درء المفسدة.

شوقي حمايم
11-07-2006, 12:53 PM
يزاج الله الف خير
وجعله في ميزان حسناتج

ملكة الحور
11-07-2006, 03:02 PM
السلام عليكم

ينادي اعداء الاسلام من العلمانين وغيرهم ينادون بكشف وجه المرأه

يريدون ان ينتشر الفساد والفتن في امة محمد صلى الله عليه وسلم .

ولكن الاسلام امر المرأه بالحجاب الكامل بما في ذالك الوجه والكفين ...

وهذا الدليل من القران والسنه .......

امر الله المرأه المسلمه بالحجاب في القران الكريم قوله سبحانه:

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ

يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ}

سورة الأحزاب (59)، والجلباب ثوب تطرحه المرأة على

جسدها وبدنها للستر، ولم يستثن من ذلك الوجه.

ثالثاً: قوله سبحانه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ }

سورة النور(31)، ولم يستثن شيئاً.. ومعلوم أن الوجه من الزينة, بل

هم أعظم الزينة.

فتقرر بهذا وجوب ستر الوجه والكفيّن، حذراً من الفتنة..

وقد يحتجّ بعضهم لبعض من أجاز الوجه والكفيّن بحديث ضعيف

رواه أبوداود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت عليّ

أسماء بنت أبي بكر - أختها _ رضي الله عنها، زوجة

الزبير، وعندي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقال:

يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا

هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قالوا: هذا يدل على جواز إبداء

المرأة وجهها وكفيها، والجواب عن هذا الحديث من وجوه :


الوجه الأول: أنه ضعيف لعدة علل الأولى: أنه لم يثبت عن عائشة،

بل هو منقطع لأنه من رواية خالد بن دربك عن عائشة،

ولم يسمع منها، والحديث المنقطع لا يحتج به، بل هو ضعيف .

الثانية: أن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج

به عند أهل العلم.

الثالثة: أنه من رواية قتادة عن خالد بن دربك، وهو مدلس،

ولم يصرح بالسماع من خالد، والمدلّس إذا روى عنعنة لا يحتج به.

هذه ثلاث وهناك علّة, رابعة: أن الحديث لم يصّرح أنه بعد الحجاب,

فقد تكون هذه القضيّة قبل الحجاب، وقبل أن ينزل

الحكم، فلهذا لوصحّ ترك تغطية الوجه والكفيّن، لأن النساء

قبل الحجاب يكشفن عن وجوههن وأكفهن، هكذا كان قبل الحجاب.

إماراتية
11-07-2006, 06:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اختي ملكة الحور لافض الله فاك وزادك علما وتقوى
أن الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة ونحن مأمورين من الله ورسوله أن نتبع الدليل من الكتاب والسنة
أما من السنة فهناك الكثير من الأدلة على وجوب تغطية الوجه والكفين ومن ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " لاتنتقب المحرمةولاتلبس القفازين " دل ذلك على أن المرأة في عصر النبوة تلبس النقاب وتغطي وجهها ويديها.
ما جاء في حديث عائشة أنها كانت إذا كانت حاجة مع بعض صاحباتها فمر بهن ركب من الرجال قالت أسدلنا على وجوهنا،والسدل مانسميه بالغطوه على الوجهه وهي مختلفة عن النقاب وهذا دليل على تحريم كشف الوجه
أهم أدلة تغطية الوجه:

1- أن جميع العلماء -سواءً القائلين بتغطية الوجه أو كشفه- متفقون على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم واجبٌ عليهن أن يغطين وجوههن عن الأجانب. قال القاضي عياض: "فرض الحجاب مما اختصصن به –أي زوجاته صلى الله عليه وسلم- فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك"(8).
وقد قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) ومعنى هذه الآية أن حجاب نساء المؤمنين كحجاب زوجاته صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمر واحد للجميع، وقد اتفق العلماء بلا خلاف كما سبق على أن حجاب نسائه صلى الله عليه وسلم هو وجوب تغطية الوجه. إذاً: فحجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه. وهو معنى قوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن) .
فالجلباب مع الإدناء يستر جميع بدن المرأة حتى وجهها، ويشهد لهذا حديث عائشة –رضي الله عنه- في حادثة الإفك لما رآها صفوان بن المعطل –رضي الله عنه-، قالت: "فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمّرت وجهي بجلبابي" (أخرجه البخاري4750).

2- قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن).
هذه الآية يتفق العلماء على أنها تدل على وجوب الحجاب وتغطية الوجه، ولكن القائلين بجواز كشف الوجه يرونها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بصحيح؛ بل الآية تعم جميع النساء، ويدل لهذا عدة أمور:
أ- أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ب- أن أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كن أطهر نساء الدنيا قلوبًا وأعظمهن قدرًا في قلوب المؤمنين، وهن مُحرّمات على غيره صلى الله عليه وسلم؛ ومع هذا كله أُمرن بالحجاب طلباً لتزكية قلوبهن، فغيرهن من النساء أولى بهذا الأمر.
ج- أن الله جعل الحكمة من الحجاب في هذه الآية أنه (أطهر لقلوبكم وقلوبهن)، وهذه علة متعدية مطلوب تحصيلها للمؤمنين في كل زمان ومكان . فلو قلنا بأن الحجاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا أن نساء المؤمنين لا يحتجن إلى هذه الطهارة !! ومعناه أيضاً أنهن أفضل من زوجاته صلى الله عليه وسلم !! فهل يقول بهذا مسلم؟!
د- أن الله تعالى قال بعدها (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن … الآية).قال ابن كثير في تفسيرها: "لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم" وهذا حكم عام لجميع النساء، فكيف يقال -حينئذٍ- بأن أول الآية خاص بزوجاته صلى الله عليه وسلم ؟!

3- قوله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أم سلمة رضي الله عنها": فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبرًا" قالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه"(9).
ففي هذا الحديث الصحيح دليل على أنه كان من المعلوم والمتقرر في زمنه صلى الله عليه وسلم أن قدم المرأة عورة، يجب عليها سترها عن الأجانب، والألباني نفسه يوافق على هذا(10).
وإذا كان قدم المرأة عورة يجب ستره، فوجهها أولى أن يُستر.
فهل يليق –بعد هذا- أن تأتي الشريعة بتغطية القدم وهو أقل فتنة وتبيح كشف الوجه وهو مجمع محاسن المرأة وجمالها وفتنتها ؟! إن هذا من التناقض الذي تتنـزه عنه شريعة رب العالمين

4- قوله صلى الله عليه وسلم : "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" (أخرجه البخاري).
فقوله صلى الله عليه وسلم : "كأنه ينظر إليها" دليل على أن النساء كن يُغطين وجوههن وإلا لما احتاج الرجال إلى أن تُنعت لهم النساء الأجنبيات، بل كانوا يستغنون عن ذلك بالنظر إليهن مباشرة.

5- أحاديثه الكثيرة صلى الله عليه وسلم في أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته(11)؛ ومن ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها. قال: "اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما". قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعتْ ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها، فتزوجتها"(12)
ففي هذا الحديث دليل على أن النساء كن يحتجبن عن الأجانب، ولهذا لا يستطيع الرجل أن يرى المرأة إلا إذا كان خاطباً.
ولو كنّ النساء يكشفن وجوههن لما احتاج الخاطب أن يذهب ليستأذن والدا المخطوبة في النظر إليها.
وأيضًا لو كنّ يكشفن وجوههن لما احتاج صلى الله عليه وسلم أن يأمر الخاطب بالنظر إلى المخطوبة. في أحاديث كثيرة .
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن خطب امرأة من الأنصار: "اذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً" أخرجه مسلم.
إذًا استثناء النظر إلى المخطوبة دليل على أن الأصل هو احتجاب النساء ، وإلا لم يكن لهذا الإستثناء فائدة .

تناقضات الألباني – رحمه الله- في كتابيه " جلباب المرأة.." و " الرد المفحم .."

1- أن الألباني - عفا الله عنه - قرر أن الأمر الوارد بالجلباب في قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يشمل تغطية الوجه؛ لأن الجلباب هو ما يستر البدن مع الرأس فقط(13). ولو كان الأمر كما قرر الشيخ لقال الله تعالى (يتجلببن) ولم يقل (يدنين عليهن من جلابيبهن)؛ لأنه كيف يقال للمرأة: أدني الجلباب، وهو يغطي رأسها وبدنها ؟!
(فالإدناء) أمر زائد على لبس الجلباب؛ وهو تغطية الوجه؛ لقوله تعالى بعده (ذلك أدنى أن يعرفن) والوجه هو عنوان المعرفة.

2- قرر الألباني – عفا الله عنه - في كتابه بأن آية الحجاب (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب…) عامة لكل النساء(14)، ومعلوم أن آية الحجاب نزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، وحجابهن الواجب هو تغطية الوجه باتفاق العلماء –وبإقرار الألباني نفسه!- (15) فيلزم أن يكون حجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه أيضاً؛ لأن الآية عامة باعتراف الألباني !

3- ذكر الألباني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجت سودة بعدما ضُرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها.. الحديث، وفيه أن عمر رضي الله عنه عرفها لجسمها" ثم علق الألباني على قولها "بعدما ضُرب الحجاب" قال: "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) وهذه الآية مما وافق تنـزيلها قول عمر رضي الله عنه كما روى البخاري (8/428) وغيره عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب"(16).
قلت: قول الألباني "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم" يناقض ما ذكره بعد هذا من أن الوحي نزل بتأييد عمر في حجاب "أبدان" زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولم يؤيده في حجاب "أشخاصهن". قال الألباني: "في الحديث –أي السابق- دلالة على أن عمر رضي الله عنه إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت رضي الله عنها تُعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر رضي الله عنه أن لا تُعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج.." (17)
قد يقال: بأن هذا سبق قلم من الشيخ، أراد أن يكتب: "تعني حجاب أبدان نسائه صلى الله عليه وسلم" فكتب "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم"
فأقول: هذا ما أظنه، أنه سبق قلم من الشيخ بدليل ما بعده. ومع هذا ففيه تناقض شديد!! وهو ما أريد التنبيه عليه: وهو أن الشيخ هنا يرى أن آية الحجاب (فاسألوهن من وراء حجاب) نزلت في حجاب البدن، ومنه تغطية الوجه –كما سبق-. ولكننا نراه في (ص 87 من جلباب المرأة) يقول تعليقاً على أثر أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب…" قال الألباني: "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب...)" !! فهو هنا يرى أن الآية تدل على حجاب الأشخاص لا الأبدان؛ لكي يفر من القول بتغطية الوجه، وهناك يرى أنها تدل على حجاب الأبدان ومنه تغطية الوجه بدليل فعل سودة رضي الله عنها !! فتأمل هذا التناقض!
ولو ذهب الألباني إلى القول الصحيح لسلم من هذا التناقض، والله الموفق.

إماراتية
11-07-2006, 06:14 PM
4- ذكر الألباني –عفا الله عنه - –كما سبق- أثر أم سلمة رضي الله عنها، قالت: لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب.." ثم قال : "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (.. وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن)" (18).
قلت: في هذا عدة أمور:
الأول: أن الألباني – عفا الله عنه - يقرر هنا بأن آية الحجاب عامة لجميع النساء؛ لأن أم سلمة عندما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر السابق لم تكن من زوجاته صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن العلماء متفقون على أن هذه الآية نزلت –كما سبق- في زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وحجاب زوجاته بالاتفاق هو وجوب تغطية الوجه. فيلزم الألباني أن يقول به لجميع النساء المؤمنات لأنه يرى –كما سبق- أن الآية عامة لجميع النساء!
الثالث: إن قال الألباني كما سبق: نعم، هي عامة لجميع النساء، ولكنها لا تدل على تغطية الوجه، وإنما تدل على ستر النساء لأشخاصهن عند سؤال الرجال لهن المتاع. أقول: هذا تناقض عظيم تتنـزه الشريعة عنه. إذ كيف تأمرهن بستر أشخاصهن عند سؤال المتاع، ثم ترخص لهن في كشف وجوههن أمام الرجال على حد قولك؟!!
فما الداعي لحجاب الأشخاص أصلاً ما دامت الوجوه مكشوفة ؟!
أما من يرى تغطية الوجه –وهو القول الصحيح- فإنه لم يتناقض هنا، ولله الحمد، لأن هذه الآية عنده تدل على تغطية الوجه لجميع النساء المؤمنات.
والحجاب في الآية عنده يشمل تغطية الوجه ، وحجاب الجدار والستر ونحوه .

5- يرى الألباني أنه لا فرق بين حجاب الحرة المسلمة والأمة المسلمة فالواجب عليهن ستر أبدانهن ما عدا الوجه والكفين، ويشنع على من قال بالفرق بين حجاب الحرة وحجاب الأمة وهم جمهور الأمة. ثم نراه يصحح أثر قتادة في تفسير آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) وهو قوله –أي قتادة- : "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب"(19)
ولكن الألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كما سبق! فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" !
فقتادة كالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة. فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بين حجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله !

6- أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها" قال الحافظ ابن حجر: "اختمرن: أي غطين وجوههن"(20) فلم يعجب هذا التفسير الألباني رحمه الله لأنه يناقض قوله بجواز كشف الوجه. فقال مُخَطِّئًا الحافظ ابن حجر بأسلوب غريب: "قوله "وجوههن" يحتمل أن يكون خطأ من الناسخ، أو سبق قلم من المؤلف، أراد أن يقول "صدورهن" فسبقه القلم.." (21) !! فانظر كيف يخطئ العلماء في سبيل إقرار رأيه الضعيف؟! وفاته – عفا الله عنه - أن الحافظ ابن حجر قال عند تعريف الخمر: "ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها"(22) ! فهو يعني ما يقول، ولم يخطئ كما يزعم الألباني ! .

7- شنع الألباني رحمه الله على القائلين بأن الخمار هو ما يغطي الوجه والرأس، فلما أحرجوه واحتجوا عليه بأقوال شراح الحديث؛ كالحافظ ابن حجر –كما سبق-، وبقول الشاعر:

قل للمليحة في الخمار المذهب *** أفسـدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحتـه *** عجبًا لـوجهك كيف لم يتلهــب

قال الألباني: "لا يلزم من تغطية الوجه به أحياناً أن ذلك من لوازمه عادة"(23)! فاعترف رحمه الله بأن الخمار يغطي الوجه ! إذاً: فلماذا كل هذا التشنيع ؟!

8- ذكر الألباني حديث أنس –في الصحيحين وغيرهما- : "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه تزوجها. وفي رواية: وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها"
ثم ذكر قول شيخ الإسلام تعليقاً على هذا الحديث: "والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز"(24) واستغربه !! لأن الألباني يرى أن نساء المؤمنين وإماءهم لا يجب عليهن تغطية الوجه بل الرأس.
قلت : لا غرابة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأنه من القائلين بأن حجاب الحرائر –سواء كن زوجاته صلى الله عليه وسلم أو نساء المؤمنين- هو تغطية الوجه، وأما الإماء فيكشفن وجوههن ورؤوسهن.

9- زعم الألباني عفا الله عنه أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يذهب إلى أن الخمار هو غطاء الرأس فقط، وأن القواعد من النساء لا حرج عليهن في وضعه !! ثم نقل قوله مبتورًا! (25)
وفاته أن الشيخ ابن سعدي قال في تفسير قوله تعالى (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن): "أي الثياب الظاهرة؛ كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها"(26) .
فابن سعدي رحمه الله كغيره من العلماء يرى أن الخمار غطاء الوجه مع الرأس، لا الرأس فقط كما نسب إليه الألباني .

10- ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أثراً صحيحاً عن عاصم الأحول قال: "كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الحجاب هكذا، وتنقبت به. فنقول لها: رحمك الله! قال الله تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) هو الجلباب. قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول : (وأن يستعففن خير لهن) فتقول: هو إثبات الحجاب"(27)
قلت: هذا الأثر الذي ذكره الشيخ ينقض قوله بجواز كشف الوجه!! لأنه يدل على أن من المتقرر عند السلف أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب؛ كما فعلت حفصة بنت سيرين، وأن القواعد من النساء لهن أن يكشفن وجوههن غير متبرجات بزينة. ولو كان يجوز للنساء أن يكشفن وجوههن –كما يرى الألباني- لقال عاصم ومن معه لحفصة بنت سيرين: إنه يجوز لك كشف وجهك، ولما احتاجوا أن يذكروا لها آية (والقواعد) ! فتأمل !
وفي هذا الأثر أيضاً دليل على أن الجلباب يُغطى به الوجه.

11- يردد الألباني أن مذهب الإمام مالك جواز كشف الوجه(28) ولم يذكر نصاً عن الإمام مالك على هذا، وهذا خلاف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن مذهبه عدم جواز ذلك. قال : "إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها ، وهو قول مالك"(29). ومما يشهد لما نقله شيخ الإسلام أن الإمام مالك ذكر في موطئه قول ابن عمر "لا تنتقب المرأة المحرمة" ثم أتبعه بقول فاطمة بنت المنذر: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق"(30) ليبين أن منع المرأة المحرمة من النقاب لا يعني عدم ستر وجهها بغيره مما لم يُفصل على مقدار العضو. والله أعلم .
هذا ما أردت بيانه من تناقضات الشيخ – رحمه الله - ؛ لكي لا يغتر أحد من المسلمين بقوله في هذه المسألة .

شوقي حمايم
11-07-2006, 07:10 PM
تسلمين يا اماراتيه ع التوضيح
ويزاج الله الف خير

إماراتية
11-07-2006, 09:22 PM
شكرا لك شوقي حمايم
بس شيلي هذ الصورة المحرمة فإن الله يراقبك ولاتدلين الناس على الشر فالله سيحاسبك

بدويه والكرم لزيمي
12-07-2006, 09:18 AM
يزاج الله خير عالمعلومات