راعيها
27-08-2008, 04:09 AM
أصدر مدير إدارة الإفتاء في دبي وكبير المفتين، الدكتور أحمد الحداد فتوى شرعية بشأن التداول في البورصات العالمية عبر الإنترنت، وذلك ردًّا على سؤال لـ"الأسواق.نت" أيد فيها ما ذهب إليه علماء الأردن.
وقال الحداد في الفتوى: "البيع والشراء بواسطة وسائل الاتصال الحديثة من هاتف وتلكس وإنترنت وغير ذلك لا مانع منه شرعًا إذا توفرت أركان البيع والشراء، وهي أن يشتري الإنسان بماله لا عن طريق الهامش ولا أن يبيع شيئا لا يملكه، وإذا كان البيع والشراء لعملات فلا بد فيها من التقابض الحكمي، بأن يدفع ثمن اليورو مثلاً دولارات نقدًا، فيتم التقابض بإخراج الثمن من حسابه وتسجيله في حساب البائع، وكذا البائع يدفع المبيع نقدًا بأن يسجل اليورو في حساب المشتري ويقبض الدولارات".
وأضاف أن عملية البيع والشراء يجوز أن تتم "في مجلس التعاقد الآلي، ولو تباعدت المسافات، ذلك لأن الإيجاب والقبول يعبِّر عنهما ما يدل على الرضا من الطرفين".
وأكد الدكتور الحداد أن "المجلس الإلكتروني كالمجلس الطبيعي، فقد صدر قرارٌ من مجمع الفقه الإسلامي ينص على جواز إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة عدا عقد النكاح، وعليه فإنه لا مانع أن يبيع الإنسان أو يشتري بواسطة هذه الوسائل إذا كان البيع والشراء لشيءٍ معلوم غير مجهول وبثمن معلوم، وبشرط التقابض في مجلس العقد، وأن لا يكون ذلك بعقود الخيارات، والمستقبليات التي تفضي إلى الجهالة والغرر".
ويأخذ كبير المفتين في دبي بتحريم البيع والشراء بالهامش، حيث يقول لـ"الأسواق.نت": "يُشترط أن لا يكون البيع في العقود الإلكترونية بطريق الهامش الذي لا يكون فيه مع المشتري سيولة يشتري بها، وإنما بطريقة التسهيلات التي يقدمها الوسيط، فتترتب على ذلك فوائد ربوية، أو قروض ربوية، فيكون كالمقامر الذي يراهن على دخول نسب الأرباح أو خسارة الهامش الذي دفعه، ثم يخرج بخفي حنين".
وأشار في فتواه إلى أنه "قد صدرت قرارات مجمعية بتحريم بيوع الخيارات أو البيع والشراء بطريق الهامش، فعلى من يتعامل بهذه الطريقة أن يكون حذرًا من البيوع الفاسدة أو الربوية؛ لأن الدخول في العقود الفاسدة حرام، والدخول في العقود الربوية أشد حرمة".
( الاسواق )
وقال الحداد في الفتوى: "البيع والشراء بواسطة وسائل الاتصال الحديثة من هاتف وتلكس وإنترنت وغير ذلك لا مانع منه شرعًا إذا توفرت أركان البيع والشراء، وهي أن يشتري الإنسان بماله لا عن طريق الهامش ولا أن يبيع شيئا لا يملكه، وإذا كان البيع والشراء لعملات فلا بد فيها من التقابض الحكمي، بأن يدفع ثمن اليورو مثلاً دولارات نقدًا، فيتم التقابض بإخراج الثمن من حسابه وتسجيله في حساب البائع، وكذا البائع يدفع المبيع نقدًا بأن يسجل اليورو في حساب المشتري ويقبض الدولارات".
وأضاف أن عملية البيع والشراء يجوز أن تتم "في مجلس التعاقد الآلي، ولو تباعدت المسافات، ذلك لأن الإيجاب والقبول يعبِّر عنهما ما يدل على الرضا من الطرفين".
وأكد الدكتور الحداد أن "المجلس الإلكتروني كالمجلس الطبيعي، فقد صدر قرارٌ من مجمع الفقه الإسلامي ينص على جواز إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة عدا عقد النكاح، وعليه فإنه لا مانع أن يبيع الإنسان أو يشتري بواسطة هذه الوسائل إذا كان البيع والشراء لشيءٍ معلوم غير مجهول وبثمن معلوم، وبشرط التقابض في مجلس العقد، وأن لا يكون ذلك بعقود الخيارات، والمستقبليات التي تفضي إلى الجهالة والغرر".
ويأخذ كبير المفتين في دبي بتحريم البيع والشراء بالهامش، حيث يقول لـ"الأسواق.نت": "يُشترط أن لا يكون البيع في العقود الإلكترونية بطريق الهامش الذي لا يكون فيه مع المشتري سيولة يشتري بها، وإنما بطريقة التسهيلات التي يقدمها الوسيط، فتترتب على ذلك فوائد ربوية، أو قروض ربوية، فيكون كالمقامر الذي يراهن على دخول نسب الأرباح أو خسارة الهامش الذي دفعه، ثم يخرج بخفي حنين".
وأشار في فتواه إلى أنه "قد صدرت قرارات مجمعية بتحريم بيوع الخيارات أو البيع والشراء بطريق الهامش، فعلى من يتعامل بهذه الطريقة أن يكون حذرًا من البيوع الفاسدة أو الربوية؛ لأن الدخول في العقود الفاسدة حرام، والدخول في العقود الربوية أشد حرمة".
( الاسواق )