الفـِـُِ دانة ـِـُِوعه
14-02-2006, 02:51 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ما ينتفع بع، الميت من عمل غيره بأمور :
أولا : دعاء المسلم له ،إذا توفرت فيه شروط القبول،لقول الله تبارك وتعالى :{ والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنو ربنا إنك رؤوف رحيم } . [ سورة الحشر 10 ] .
وأما الاحاديث فهي كثيرة جدا ، وقد سبق بعضها ، ويأتي بعضها في زيارة القبور ، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم ، وأمره بذلك .ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ( دعوة المرء المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابة ، عند رأسه ملك موكل ، كلما دعا لاخيه بخير ، قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثل ) .أخرجه مسلم (8/86،87) والسياق له ، وأبو داود (1/240) وأحمد (6/452) من حديث أبي الدرداء . : بل ، إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك ، لان غالبها دعاء للميت . واستغفار له ، كما تقدم بيانه .
ثانيا : قضاء ولي الميت صوم النذر عنه ، وفيه أحاديث :
الاول : عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( من مات وعليه صيام،صام عنه وليه ).أخرجه البخاري (4/156) ومسلم (3/155) وأبو داود (1/ 376) ، ومن طريقه البيهقي (6/279) والطحاوي في مشكل الاثار (3/140،141) وأحمد (6/69) .
الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنه : ( أن امرأة ركبت البحر فنذرت.إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا ، فأنجاها الله عز وجل ، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها [ إما أختها أو ابنتها ] إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له،فقال : [ أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه ؟قالت : نعم . قال :فدين الله أحق أن يقضى]، [ فـ] اقض [ عن أمك ] ) . أخرجه أبو داود (2/81) والنسائي (2/143) والطحاوي (3/140) والبيهقي (4/255،256،10/85) والطيالسي (2630) وأحمد (1861،1970،3137،3224،3420) والسياق مع الزيادة الثانية له ، وإسناده [ صحيح على شرط الشيخين ، والزيادة الاولى لابي داود والبيهقي .
وأخرجه البخاري (4/158-159) ومسلم (3/156) والترمذي (2/42-43) وصححه،وابن ماجه (1/535) بنحوه ، وفيه عندهم جميعا الزيادة الثانية ، وعند مسلم الاخيرة .
الثالث : عنه أيضا . ( أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:إن أمي ماتت وعليها نذر ؟ فقال : اقضه عنها ).أخرجه البخاري (5/400، 494) ومسلم (6/76) وأبو داود (2/81) والنسائي (2/130،144) والترمذي (2/375) وصححه البيهقي (4/256،6/ 278،10/85) والطيالسي (2717) وأحمد (1893،3049، 6/ 47) . (1)
ثالثا : قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره ، وفيه أحاديث كثيرة سبق ذكر الكثير منها في المسألة ( 17 ) .
رابعا : ما يفعله الولد الصالح من الاعمال الصالحة ، فإن لوالديه مثل أجره ، دون أن ينقص من أجره شئ ، لان الولد من سعيهما وكسبهما ، والله عز وجل يقوله : { وأن ليس للانسان إلا ما سعى}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه ).أخرجه أبو داود (2/108) والنسائي (2/211) والترمذي (2/287) وحسنه،والدارمي ( 2/247) وابن ماجه (2/2-430) والحاكم (2/46) والطيالسي (1580) وأحمد (6/41،126،127،162،173،193،201،202،220) وقال الحاكم: ( صحيج على شرط الشيخين ) ، ووافقه الذهبي ، وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال يانها :
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو .
رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد (2/179،204،214) بسند حسن .
ويؤيد ما دلت عليه الاية والحديث ، أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه ، وهي هذه :
الاول :عن عائشة رضي الله عنها.( أن رجلا قال:إن أمي افتلتت(2) نفسها[ ولم توص] ، وأظنها لو تكلمت تصدقت ، فهل لها أجر إن تصدقت عنها [ ولي أجر ] ؟ قال : نعم ، [ فتصدق عنها] ) .أخرجه البخاري (3/198،5/399-400) ومسلم (3/81،5/73) ومالك في (الموطأ ) (2/228) وأبو داود (2/15) والنسائي (2/129) وابن ماجه (2/160) والبيهقي (4/62،6/277-278) وأحمد (6/51) .
والسياق للبخاري في إحدى روايتيه ، والزيادة الاخيرة له في الرواية الاخرى ،وابن ماجه ، وله الزيادة الثانية ،ولمسلم الاولى .
الثاني :عن ابن عباس رضي الله عنه.( أن سعد بن عبادة-أخا بني ساعدة-توفيت أمه وهو غائب عنها ، فقال : يا رسول الله إن أمي توفيت ،وأنا غائب عنها ،فهل ينفعها إن تصدقت بشئ عنها ؟قال :نعم ،قال :فإني أشهدك أن حائط المخراف(3) صدقة عليها) .أخرجه البخاري (5/297،301،307) وأبو داود (2/15) والنسائي (2/130) والترمذي (2/25) والبيهقي (6/278) وأحمد (3080-3504-3508) والسياق له
الثالث : عن أبي هريرة رضي الله عنه( أنه رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : نعم ) . أخرجه مسلم (5/73) والنسائي (2/129) وابن ماجه (2/160) والبيهقي (6/278) وأحمد (2/371 ) .
الرابع : عن عبد الله بن عمرو( أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة ، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة ، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية ، قال : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة ، وإن هشاما أعتق عنه خمسين ، وبقيت عليه خمسون ،أفأعتق عنه؟فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك ،(وفي رواية): فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك )(4) . (أخرجه أبو داود في آخر(الوصايا)(2/15)والبيهقي (6/279)والسياق له،وأحمد(رقم 6704)والرواية الاخرى له،وإسنادهم حسن.
خامسا : ما خلفه من يعده من آثار صالحة وصدقات جارية ، لقوله تبارك وتعالى :{ ونكتب ما قدموا وآثارهم } ، وفيه أحاديث :
الاول :عن ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة [أشياء] ،إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له ).أخرجه مسلم (5/73)والسياق له والبخاري في(الادب المفرد) (ص 8) وأبو داود (2/15) والنسائي (2/129) والطحاوي في ( المشكل ) (1/85) والبيهقي(6/278) وأحمد (2/372) ، والزيادة لابي داود والبيهقي .
الثاني :عن أبي قتادة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث : ولد صالح يدعو له ،وصدقة تجري يبلغه أجرها ،وعلم يعمل به من بعده ).أخرجه ابن ماجه (1/106)وابن حبان في ( صحيحه)(رقم 84،85) والطبراني في (المعجم الصغير) (ص79)وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) (1/15)وإسناده صحيح كما قال المنذري في (الترغيب)(1/58)
الثالث :عن أبي هريرة أيضا قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ،علما علمه ونشره .وولدا صالحا تركه ،ومصحفا ورثه ،أو مسجدا بناه ،أو بيتا لابن السبيل بناه ،أو نهرا أجراه ،أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته ).أخرجه ابن ماجه ( 1/106) بإسناد حسن ، ورواه ابن خزيمة في ( صحيحه ) أيضا والبيهقي كما قال المنذري .
الرابع :عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال( كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار،فجاءه أقوام حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء،متقلدي السيوف ،[ وليس عليهم أزر ولا شئ غيرها ] عامتهم من مضر،بل كلهم من مضر ، فتمعر ( وفي رواية : فتغير - ومعناهما واحد ) وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة ، فدخل،ثم خرج،فأمر بلالا فأذن وصلى [ الظهر ، ثم صعد منبرا صغيرا ] ، ثم خطب [ فحمد الله وأثنى عليه ] فقال : [ أما بعد فإن الله أنزل في كتابه ] :{ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ،وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام،إن الله كان عليكم رقيبا } ، والاية التي في ( الحشر ) : { ويا أيها الذين آمنوا }اتقوا الله ولتنظر ننسى ما قدمت لغد واتقوا الله ، إن الله خبير بما تعملون . { ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون . لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ،أصحاب الجنة هم الفائزون } . تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة ] ، تصدق رجل من ديناره ، من درهمه ، من ثوبه ، من صاع بره ، [ من شعيره ] ، من صاع تمره ، حتى قال : [ ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة ] ،ولو بشق تمرة،[ فأبطؤوا حتى بان في وجهه الغضب ]،قال :فجاء رجل من الانصار بصرة [من ورق ( وفي رواية : من ذهب ) ] كادت كفه تعجز عنها ، بل قد عجزت [ فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره ] [ فقال : يا رسول الله هذه في سبيل الله ] ،[ فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ] ، [قام أبو بكر فأعطى ،ثم قام عمر فأعطى،ثم قام المهاجرون والانصار فأعطوا]، ثم تتابع الناس [ في الصدقات ] ، [ فمن ذي دينار ، ومن ذي درهم ، ومن ذي ، ومن ذي ] حتى رأيت كومين من طعام وثياب،حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها ، و [مثل] أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شئ ، ومن سن سنة في الاسلام سيئة كان عليه وزرها.و[مثل] وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شئ ، [ ثم تلى هذه الاية : { ونكتب ما قدموا وآثارهم}] ، [ قال : فقسمه بينهم ] ) .أخرجه مسلم (3/88،89،8/61،62) والنسائي (1/ 355،356) والدارمي(1/126،127) والطحاوي . في ( المشكل ) (1/93،97)والبيهقي (4/175،176) والطيالسي (670) وأحمد (4/357،358،359،360،361،362) وابن أبي حاتم أيضا في ( تفسيره ) ، كما في ابن كثير (3/565) والزيادة التي قبل الاخيرة له ، وإسنادها صحيح ، وللترمذي (3/377) وصححه وابن ماجه (1/90) الجملتان اللتان قبل الزيادة المشار إليها مع الزيادتين فيهما .
وأما الزيادة الاولى فهي للبيهقي ،وما بعدها إلى الرابعة له ولمسلم ، والخامسه حتى الثامنة للبيهقي ، وعند الطيالسي الخامسة ، والتاسعة للدارمي وأحمد ، ولمسلم نحوها وكذا الطيالسي وأحمد أيضا ، والعاشرة والثانية عشر والخامسة عشر والتاسعة عشر للبيهقي ، والحادية عشر والسابعة عشر للطحاوي وأحمد ، والرابعة عشر للطيالسي ، والسادسة عشر والسابعة عشر لمسلم والترمذي وأحمد وغيرهم . والرواية الثانية للنسائي والبيهقي : والثالثة للطحاوي وأحمد
ما ينتفع بع، الميت من عمل غيره بأمور :
أولا : دعاء المسلم له ،إذا توفرت فيه شروط القبول،لقول الله تبارك وتعالى :{ والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنو ربنا إنك رؤوف رحيم } . [ سورة الحشر 10 ] .
وأما الاحاديث فهي كثيرة جدا ، وقد سبق بعضها ، ويأتي بعضها في زيارة القبور ، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم ، وأمره بذلك .ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ( دعوة المرء المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابة ، عند رأسه ملك موكل ، كلما دعا لاخيه بخير ، قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثل ) .أخرجه مسلم (8/86،87) والسياق له ، وأبو داود (1/240) وأحمد (6/452) من حديث أبي الدرداء . : بل ، إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك ، لان غالبها دعاء للميت . واستغفار له ، كما تقدم بيانه .
ثانيا : قضاء ولي الميت صوم النذر عنه ، وفيه أحاديث :
الاول : عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( من مات وعليه صيام،صام عنه وليه ).أخرجه البخاري (4/156) ومسلم (3/155) وأبو داود (1/ 376) ، ومن طريقه البيهقي (6/279) والطحاوي في مشكل الاثار (3/140،141) وأحمد (6/69) .
الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنه : ( أن امرأة ركبت البحر فنذرت.إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا ، فأنجاها الله عز وجل ، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها [ إما أختها أو ابنتها ] إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له،فقال : [ أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه ؟قالت : نعم . قال :فدين الله أحق أن يقضى]، [ فـ] اقض [ عن أمك ] ) . أخرجه أبو داود (2/81) والنسائي (2/143) والطحاوي (3/140) والبيهقي (4/255،256،10/85) والطيالسي (2630) وأحمد (1861،1970،3137،3224،3420) والسياق مع الزيادة الثانية له ، وإسناده [ صحيح على شرط الشيخين ، والزيادة الاولى لابي داود والبيهقي .
وأخرجه البخاري (4/158-159) ومسلم (3/156) والترمذي (2/42-43) وصححه،وابن ماجه (1/535) بنحوه ، وفيه عندهم جميعا الزيادة الثانية ، وعند مسلم الاخيرة .
الثالث : عنه أيضا . ( أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:إن أمي ماتت وعليها نذر ؟ فقال : اقضه عنها ).أخرجه البخاري (5/400، 494) ومسلم (6/76) وأبو داود (2/81) والنسائي (2/130،144) والترمذي (2/375) وصححه البيهقي (4/256،6/ 278،10/85) والطيالسي (2717) وأحمد (1893،3049، 6/ 47) . (1)
ثالثا : قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره ، وفيه أحاديث كثيرة سبق ذكر الكثير منها في المسألة ( 17 ) .
رابعا : ما يفعله الولد الصالح من الاعمال الصالحة ، فإن لوالديه مثل أجره ، دون أن ينقص من أجره شئ ، لان الولد من سعيهما وكسبهما ، والله عز وجل يقوله : { وأن ليس للانسان إلا ما سعى}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه ).أخرجه أبو داود (2/108) والنسائي (2/211) والترمذي (2/287) وحسنه،والدارمي ( 2/247) وابن ماجه (2/2-430) والحاكم (2/46) والطيالسي (1580) وأحمد (6/41،126،127،162،173،193،201،202،220) وقال الحاكم: ( صحيج على شرط الشيخين ) ، ووافقه الذهبي ، وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال يانها :
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو .
رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد (2/179،204،214) بسند حسن .
ويؤيد ما دلت عليه الاية والحديث ، أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه ، وهي هذه :
الاول :عن عائشة رضي الله عنها.( أن رجلا قال:إن أمي افتلتت(2) نفسها[ ولم توص] ، وأظنها لو تكلمت تصدقت ، فهل لها أجر إن تصدقت عنها [ ولي أجر ] ؟ قال : نعم ، [ فتصدق عنها] ) .أخرجه البخاري (3/198،5/399-400) ومسلم (3/81،5/73) ومالك في (الموطأ ) (2/228) وأبو داود (2/15) والنسائي (2/129) وابن ماجه (2/160) والبيهقي (4/62،6/277-278) وأحمد (6/51) .
والسياق للبخاري في إحدى روايتيه ، والزيادة الاخيرة له في الرواية الاخرى ،وابن ماجه ، وله الزيادة الثانية ،ولمسلم الاولى .
الثاني :عن ابن عباس رضي الله عنه.( أن سعد بن عبادة-أخا بني ساعدة-توفيت أمه وهو غائب عنها ، فقال : يا رسول الله إن أمي توفيت ،وأنا غائب عنها ،فهل ينفعها إن تصدقت بشئ عنها ؟قال :نعم ،قال :فإني أشهدك أن حائط المخراف(3) صدقة عليها) .أخرجه البخاري (5/297،301،307) وأبو داود (2/15) والنسائي (2/130) والترمذي (2/25) والبيهقي (6/278) وأحمد (3080-3504-3508) والسياق له
الثالث : عن أبي هريرة رضي الله عنه( أنه رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : نعم ) . أخرجه مسلم (5/73) والنسائي (2/129) وابن ماجه (2/160) والبيهقي (6/278) وأحمد (2/371 ) .
الرابع : عن عبد الله بن عمرو( أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة ، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة ، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية ، قال : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة ، وإن هشاما أعتق عنه خمسين ، وبقيت عليه خمسون ،أفأعتق عنه؟فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك ،(وفي رواية): فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك )(4) . (أخرجه أبو داود في آخر(الوصايا)(2/15)والبيهقي (6/279)والسياق له،وأحمد(رقم 6704)والرواية الاخرى له،وإسنادهم حسن.
خامسا : ما خلفه من يعده من آثار صالحة وصدقات جارية ، لقوله تبارك وتعالى :{ ونكتب ما قدموا وآثارهم } ، وفيه أحاديث :
الاول :عن ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة [أشياء] ،إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له ).أخرجه مسلم (5/73)والسياق له والبخاري في(الادب المفرد) (ص 8) وأبو داود (2/15) والنسائي (2/129) والطحاوي في ( المشكل ) (1/85) والبيهقي(6/278) وأحمد (2/372) ، والزيادة لابي داود والبيهقي .
الثاني :عن أبي قتادة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث : ولد صالح يدعو له ،وصدقة تجري يبلغه أجرها ،وعلم يعمل به من بعده ).أخرجه ابن ماجه (1/106)وابن حبان في ( صحيحه)(رقم 84،85) والطبراني في (المعجم الصغير) (ص79)وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) (1/15)وإسناده صحيح كما قال المنذري في (الترغيب)(1/58)
الثالث :عن أبي هريرة أيضا قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ،علما علمه ونشره .وولدا صالحا تركه ،ومصحفا ورثه ،أو مسجدا بناه ،أو بيتا لابن السبيل بناه ،أو نهرا أجراه ،أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته ).أخرجه ابن ماجه ( 1/106) بإسناد حسن ، ورواه ابن خزيمة في ( صحيحه ) أيضا والبيهقي كما قال المنذري .
الرابع :عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال( كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار،فجاءه أقوام حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء،متقلدي السيوف ،[ وليس عليهم أزر ولا شئ غيرها ] عامتهم من مضر،بل كلهم من مضر ، فتمعر ( وفي رواية : فتغير - ومعناهما واحد ) وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة ، فدخل،ثم خرج،فأمر بلالا فأذن وصلى [ الظهر ، ثم صعد منبرا صغيرا ] ، ثم خطب [ فحمد الله وأثنى عليه ] فقال : [ أما بعد فإن الله أنزل في كتابه ] :{ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ،وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام،إن الله كان عليكم رقيبا } ، والاية التي في ( الحشر ) : { ويا أيها الذين آمنوا }اتقوا الله ولتنظر ننسى ما قدمت لغد واتقوا الله ، إن الله خبير بما تعملون . { ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون . لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ،أصحاب الجنة هم الفائزون } . تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة ] ، تصدق رجل من ديناره ، من درهمه ، من ثوبه ، من صاع بره ، [ من شعيره ] ، من صاع تمره ، حتى قال : [ ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة ] ،ولو بشق تمرة،[ فأبطؤوا حتى بان في وجهه الغضب ]،قال :فجاء رجل من الانصار بصرة [من ورق ( وفي رواية : من ذهب ) ] كادت كفه تعجز عنها ، بل قد عجزت [ فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره ] [ فقال : يا رسول الله هذه في سبيل الله ] ،[ فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ] ، [قام أبو بكر فأعطى ،ثم قام عمر فأعطى،ثم قام المهاجرون والانصار فأعطوا]، ثم تتابع الناس [ في الصدقات ] ، [ فمن ذي دينار ، ومن ذي درهم ، ومن ذي ، ومن ذي ] حتى رأيت كومين من طعام وثياب،حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها ، و [مثل] أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شئ ، ومن سن سنة في الاسلام سيئة كان عليه وزرها.و[مثل] وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شئ ، [ ثم تلى هذه الاية : { ونكتب ما قدموا وآثارهم}] ، [ قال : فقسمه بينهم ] ) .أخرجه مسلم (3/88،89،8/61،62) والنسائي (1/ 355،356) والدارمي(1/126،127) والطحاوي . في ( المشكل ) (1/93،97)والبيهقي (4/175،176) والطيالسي (670) وأحمد (4/357،358،359،360،361،362) وابن أبي حاتم أيضا في ( تفسيره ) ، كما في ابن كثير (3/565) والزيادة التي قبل الاخيرة له ، وإسنادها صحيح ، وللترمذي (3/377) وصححه وابن ماجه (1/90) الجملتان اللتان قبل الزيادة المشار إليها مع الزيادتين فيهما .
وأما الزيادة الاولى فهي للبيهقي ،وما بعدها إلى الرابعة له ولمسلم ، والخامسه حتى الثامنة للبيهقي ، وعند الطيالسي الخامسة ، والتاسعة للدارمي وأحمد ، ولمسلم نحوها وكذا الطيالسي وأحمد أيضا ، والعاشرة والثانية عشر والخامسة عشر والتاسعة عشر للبيهقي ، والحادية عشر والسابعة عشر للطحاوي وأحمد ، والرابعة عشر للطيالسي ، والسادسة عشر والسابعة عشر لمسلم والترمذي وأحمد وغيرهم . والرواية الثانية للنسائي والبيهقي : والثالثة للطحاوي وأحمد