تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : كفارة الأيمان ( 2 )



أبو خالد
18-04-2008, 05:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب الثقلين الذي لا يحمد سواه

والصلاة والسلام على الهادي الأمين عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين

نكمل ما تبقى من موضوعنا الأول كفارة الأيمان

شروط وجوب الكفارة :

ولوجوب الكفارة شروط :

أولاً : قصد عقد اليمين لقوله تعالى (( : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ باللَّغو فِي أيمانِكُم ولكِن يُؤاخِذُكُم بِمَا عَقّدتُّمُ الأيمَان )) الُمائدة .
فلا تنعقد لغواً بأن سبقت على لسانه بلا قصد, ولا من نائم, ولا صغير, ولا مجنون.

ثانياً : كذا لا تنعقد على زمن مستقبلي ظاناً صدقه , فلم يكن كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل فلا كفارة في يمين على غلبة الظن إجماعاً .
مثل : قولنا في هذا شرط على أمر مستقبلي ممكن يراد بذلك أن اليمين لا تنعقد على وجود فعل مستحيل كشرب ماء الكوز ولا ماء فيه ( غير مملوء ) , أو كقتل الميت وإحيائه , وصعود السماء والطيران , فلا كفارة في ذلك كله .

ثالثاً : كون الحالف مختاراً لليمين , فلا تنعقد من مكره عليها , لقوله صلى الله عليه وسلم : (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه )) .

رابعاً : الذكر فلو حلف ناسياً لم تنعقد يمينه , وكذا لو حنث ناسياً لم يحنث , وهذا قول جمهور أهل العلم .

خامساً : التلفظ باليمين , فلا يكفي حديث النفس عند جمهور أهل العلم , لقوله صلى الله عليه وسلم (( إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل )) .

سادساً : الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله , كمن حلف على ترك الخمر فشربها أو صلاة فرض فتركها , فيكفّر لوجود الحنث .

# أنواع القسم ( القسم بأسماء الله ) :
الأول : أسماء الله خاصة به لا يسمى بها غيره مثل : (( الله , الرحمن , رب العالمين )) ونحو ذلك فالحلف بهذا الاسم يمين بكل حال بالإجماع .

الثاني : أسماء مشتركه بين الله عز وجل وغيره لكن يغلب إطلاقه على الله مثل (( الرزاق , الملك , الجبار )) ونحو ذلك .
فإن نوى اسم الله أو أطلقه فهو يمين , وإن نوى به غيره لم يكن يميناً .

الثالث : أسماء مشتركه بين الله عز وجل وغيره لكن لا يغلب إطلاقه على الله مثل (( العزيز , الحي , الكريم , المؤمن )) .
وهذا محل خلاف بين أهل العلم , فمنهم من قال إنه يمين , ومنهم من قال إنه ليس بيمين بكل حال .
والصحيح قول جمهور أهل العلم إنه يمين إذا قصد الحلف بالله عز وجل , أما إذا أطلق أو قصد غيره فلا يعتبر يميناً .

# القسم بصفات الله :
المراد بالصفات ما وصف الله بهِ نفسه في كتابه أو وصفه بهِ رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وهي قسمان : وهي ثبوتية وسلبية .
فالثبوتية على نوعين :
1 - ثبوتية ذاتية .
2 - وثبوتية فعليه .
والمراد بالصفات الثبوتية ما أثبتها الله لنفسه : كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحوها أو كصفة الاستواء والنزول .
أما الصفات السلبية فالمراد بها ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
وجمهور أهل العلم يرون جواز الإقسام بصفات الله تعالى , وهو الصحيح لكن لا يقسم بالصفات الخبرية كاليد والأصبع والقدم وغيرها التي هي أبعاض لنا , وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله .

# القسم بالمصحف :
يجوز الحلف بالقرآن أو ببعضه أو بسورة منه, وهو قول جمهور أهل العلم, واختلفوا في مقدار الكفارة على من حلف بالمصحف, والصواب ما ذهب إليه الجمهور أنه لا تلزمه إلاّ كفارة واحدة.

# الحلف بغير الله :
يُحرم الحلف بغير الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )) صحيح البخاري ومسلم.
ولكونه شركاً بالله سبحانه قال صلى الله عليه وسلم ك (( من حلف بغير الله فقد أشرك )) .
أما كفارة الحلف بغير الله فعلى من وقع فيه أن يتوب إلى الله ويستغفره , وأن يأتي بكلمة التوحيد لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله , ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق )) .

# الحلف بالحياة :
لا يجوز الحلف بالحياة كأن يقول الحالف : ( وحياتي ) أو أن يحلف بحياة غيره كأن يقول : ( وحياة الأمير فلان أو برأسه ) .
قال السجستاني : ( إن الجاهل الذي يحلف بروح الأمير وحياته ورأسه لم يتحقق إسلامه ) .

# الحلف بآيات الله :
آيات الله تنقسم إلى قسمين :
القسم الاول : الآيات الكونية : ويُراد بها ما خلقه الله وقدره في هذا الكون كالليل والنهار والشمس والقمر ونحو ذلك .
فهذه لا يجوز الحلف بها , لأنه قسم بمخلوق , والقسم بالمخلوق محرم .
القسم الثاني : الآيات الشرعية : ويُراد بها الآيات القرآنية المنزلة بالوحي على عباده , فهذه يجوز الحلف بها , وقد ذكرنا جواز الحلف بالقرآن , وأنه صفة من صفاته سبحانه .

# الحلف بالذمة :
إذا قال : بذمتي لأفعلن كذا .
إن أراد به القسم بغير الله فهذا لا يجوز , لأنه حلف بغير الله , إذ ذمة المخلوق مخلوقه .
وإن أراد بالذمة العهد والمسؤولية أيّ أن هذا على عهدي ومسؤوليتي , فيجوز ذلك وليس بقسم . فتاوى ابن عثيمين .

# قول لعمري :
اختلف العلماء في حكم قول لعمري على قولين :
الأول : أنه ينهى عنه
والثاني : جواز هذا اللفظ , والصحيح جواز هذا اللفظ لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل يعتبر يميناً ؟ .
في ذلك قولان لأهل العلم :
القول الأول : أنه ليس يميناً , وهو قول أكثر أهل العلم .
القول الثاني : أنه يمين فيه كفارة .
والصحيح أن يُقال : إن قصد من هذا اللفظ اليمين فلا يجوز , لأنه حلف بحياة الشخص , وإن لم يقصد منه اليمين جاز كما ورد والله أعلم .

# إذا قال : أقسمت بالله , أو أقسم بالله .
الصحيح من أقوال أهل العلم أنها يمين إن ذكر اسم الله تعالى فقال أقسمتُ بالله .
وإن قال أقسمتُ لأفعلن كذا مثلاً , ولم يذكر لفظ الجلالة في قسمه , فإن نوى اليمين انعقدت وإن لم ينوِ فلا تنعقد .

# الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم :
الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام منه ما هو كفر ومنه ما هو حرام , فإن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم معتقداً تعظيمه كتعظيم الله وذلك بجعل مرتبة النبوة كمرتبة الربوبية فإن هذا كفر .
وكذا إن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم استخفافاً واستهزاءً به وانتقاصاً لمنزلته فهذا كفر .
وإن حلف لا يعتقد ذلك وإنما يعتقد جواز الحلف به فإن هذا حرام فلا يجوز الحلف به , ولا يعتبر ذلك يميناً ولا يجوز الوفاء به ولو حنث فلا شيء عليه .
فالحلف بالنبي كغيره من الحلف بغير الله , فمن وقع فيه فليقل : ( لا إله إلا الله ) فلا كفارة فيه إلا هذه الكلمة .

وإن شاء الله ف الموضوع القادم سوف أطرح أنواع الأيمان

هذا والحمد ُ لله رب العالمين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم في لله أبو خالد

Bedwien Heart
18-04-2008, 05:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يزاك الله خير اخويه بو خالد على هذا الشريط المتسلسل من كفارات الايمان

وبارك الله فيك على اضافة معلومات على معلوماتي السابقه

واترقب منك كفارة الايمان رقم 3 =)

هوى اليحر
18-04-2008, 06:00 PM
يزآآك الله خير يـآ بو خـآلد

يعطيك ربي مليوووووووووووووون الف ع ــــآفيه

وان شاء الله في ميزآآن حسـنـآتك ^_^ .. ..

الولايات المتحده البدويه
18-04-2008, 08:19 PM
علييكم السلااام والرحمه


تسلم خويه ربيه ييزيك الخيير ويبشرك بالجنه


وفي اشيااا ماكنت اعرفهااا عدل والحمدلله بعد قرايتيه للموظوووع ايقنتهاااا


مشكووور ويعلها ف ميزان حسناتك

الولايات المتحده البدويه
18-04-2008, 08:21 PM
عليكم السلام


تسلم خويه ربيه ييزيك الخيير...


والله شي اشيا ماكنت اعرفهااا عدل ولاااعرف حكمهاا .. والحمدلله بقرايتيه للموضووع ايقتنهااا



الله يعيييطيك الف عافيه

صاحب السعادة
18-04-2008, 08:26 PM
بارك الله فيك الشيخ

يجب على المسلم حفظ أيمانه ولا يكون الله عرضه لكلامه

واللي يريد يصدقك يصدقك مب لا زم اقسم

فـــــزاع
18-04-2008, 10:32 PM
يعطيك العافيه بو خالد
ومااتقصر
وان شاالله في ميزاان حسـنـاتك
ومشكوور
:13:

رَحِيْلُ الْودّ
18-04-2008, 11:45 PM
يزاك الله خير بوخالد

بس مافهمت شو القسم بالمصحف !

يعني كأن نقول ( والمصحف الشريف) !! أو قصدك : لما يضعون ايدهم على المصحف !!

ويصراحه في الحالتين كنت اظنه مايصير !!

بارك الله فيك

أبو خالد
19-04-2008, 06:03 AM
يزاك الله خير بوخالد

بس مافهمت شو القسم بالمصحف !

يعني كأن نقول ( والمصحف الشريف) !! أو قصدك : لما يضعون ايدهم على المصحف !!

ويصراحه في الحالتين كنت اظنه مايصير !!

بارك الله فيك

وجزاكي الله الفردوس الأعلا

القسم بالمصحف أيّ القسم بالمصحف نفسه تقول والمصحف الشريف أو تقسم بايّ سورة من السور .

أما وضع اليد على القرآن عند القسم وهذا ما يستخدم في المحاكم والقضاء بشكل عام هو أن يضع الحالف يده ويقسم بلله العظيم وهذا عند الإدلاء بالشهادات .

هذا والله أعلم

إن شاء الله وصلت المعلومه

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم في لله أبو خالد

Patchi
19-04-2008, 08:29 AM
يزيك خير الغالي

في ميزان حسناتك

مريت عليكم

غــــموض
20-04-2008, 12:36 AM
يـــزاك الله خـــير بوخالــد

ونفعت بــك امة محـمد

بـــس ممكن توضحلي المقــصود لاني بــصراحه مافهمت :12:

رابعاً : الذكر فلو حلف ناسياً لم تنعقد يمينه , وكذا لو حنث ناسياً لم يحنث , وهذا قول جمهور أهل العلم

ما معـنى حنث؟!

وزيرة بني كعبـ
20-04-2008, 01:45 AM
وعليـــــكمـ السلام ورحمه الله وبركااته
يجوز الحلف بالقرآن أو ببعضه أو بسورة منه و أنه لا تلزمه إلاّ كفارة واحدة<< شو يعني ؟؟؟

ويزااااك الله الف خيير
ودوومك مبدع فـ طرحك يابوخالد
يعطيك الف عافيه ع هالتميز

أبو خالد
20-04-2008, 02:36 PM
يـــزاك الله خـــير بوخالــد

ونفعت بــك امة محـمد

بـــس ممكن توضحلي المقــصود لاني بــصراحه مافهمت :12:

رابعاً : الذكر فلو حلف ناسياً لم تنعقد يمينه , وكذا لو حنث ناسياً لم يحنث , وهذا قول جمهور أهل العلم

ما معـنى حنث؟!


فيج بارك الله

الحنث : هو أن يقسم الحالف بِأن يأتي أو ينتهي عن فعل معين ويأتي بفعل مخالف لقسمه هذا يسمى حنث , ويقال فلان حانث .

هذا والله أعلم

أبو خالد
20-04-2008, 02:46 PM
وعليـــــكمـ السلام ورحمه الله وبركااته
يجوز الحلف بالقرآن أو ببعضه أو بسورة منه و أنه لا تلزمه إلاّ كفارة واحدة<< شو يعني ؟؟؟

ويزااااك الله الف خيير
ودوومك مبدع فـ طرحك يابوخالد
يعطيك الف عافيه ع هالتميز


وجزاكِ

الله يعافيج من كل مكروه

نعم يجوز الحلف بالقرآن أو ببعضه أو بأي سورة من سوره , وقد أُختُلِف في كمية الكفارة منهم من قال الحلف القرآن كاملاً كفارتة أكبر من حلف بسورة , والقول الراجح في هذي المساله هو لا تجب إلاّ كفارة واحده .

هذا والله أعلم

غــــموض
20-04-2008, 03:41 PM
شـــكراً بوخالد

راعيها
23-04-2008, 11:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تسلم بو خالد على السلسلة المفيدة من مواضيع الكفارات

حد يحلف برب الكعبة او الكعبة نفسها

يزاك الله خير

أبو خالد
25-04-2008, 06:25 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تسلم بو خالد على السلسلة المفيدة من مواضيع الكفارات

حد يحلف برب الكعبة او الكعبة نفسها

يزاك الله خير


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الله يسلمك راعيها

الحلف برب الكعبه يجوز لأنه حلف بالله

أما بالكعبه فلا يجوز للأحاديث المذكوره آنِفاً

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم في لله أبو خالد

دهن عود
25-04-2008, 07:02 AM
يزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك