أبو خالد
14-04-2008, 11:12 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله حمداً يُليق لجلال وجهه وعظيم سلطانه
والصلاة والسلام على المبعوث رحمتاً للعالمين عليه وعلى آله وصبحه أفضل الصلاة والتسليم
أما بعد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كفارات الأيمان
الحكمة في تشريع الأيمان
1) التأكيد : وذلك إما لحمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف وأنه لم يكذب فيه إن كان خبراً , ولا يخلفه إن كان وعداً أو وعيداً ونحو ذلك .
2) تقوية نفس الحالف على فعل شيء يخشى إحجامها عنه , أو ترك شيء يخشى إقدامها عليه .
3) تقوية نفس الطلب من المخاطب أو غيره وحثه على فعل شيء أو منعه عنه .
# تعريف اليمين :
اليمين في اللغة : جمع أيمان , وأصلها الأيمان المعروفة , وتسمى بالحلف .
اليمين في الشرع : توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص .
حكمها : المشروعية , وثبوت شرعيتها بالكتاب والسنة والإجماع .
أدلة الكتاب :
قوله تعالى : (( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ باللُّغو في أَيمانكُم )) المائدة
وقوله تعالى: (( ولا تَنقُضُوا الأيمَانَ بَعدَ تَوكِيدِهَا )) النحل
أدلة السنة :
قوله صلى الله عليه وسلم : (( إني والله أن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلاّ أتيت الذي هو خير وتحللتها )) رواه البخاري ومسلم .
وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت حكمها .
# من تصح يمينه ؟
تصح من كل مُكلف مختار قاصد لليمين لا من غيرها .
# يمين السكران :
إن كان سكره باختياره قاصداً له فإنه تنعقد في حقه الكفارة , وإن كان بعدم اختياره بل مكره عليه , أيّ إن كان مكرهاً سُكر لم يتجاوز بشربه ما أكره عليه , فلا تنعقد في حقه الكفارة .
# يمين الكافر :
تصح منه وتلزمه الكفارة بالحنث , سواءً حنث في كفره أو بعد إسلامه .
# يمين الأعجمي :
وهو الذي لا يحسن العربية وتصح يمينه بلغته .
# تكرار الحلف :
أولاً : حكمها : لا يستحب تكرار الحلف ويكره الإفراط فيه , لقوله تعالى (( ولا تُطع كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ )) القلم .
فإن لم يخرج إلى حد الإكثار فليس بمكروه .
مِثال : الصورة الأولى : كأن يقسم على شيء واحد أكثر من مرة , فيقول والله لا أذهب إلى فلان , والله لا أذهب إلى فلان أكثر من مرة .
الحكم في هذه الصورة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه تجب فيها كفارة واحدة .
الصورة الثانية : كان يحلف على أشياء متعددة فيقول مثلاً : والله لا آكل , والله لا أشرب , والله لا أنام .
والحكم في هذه الصورة أنه عليه بكل يمين منعقدة كفارة , وبه قال الجمهور .
# الإكثار من الحلف :
الإقسام بوجه الله : قيل بأنه حرام , وقيل بأنه مكروه , والصحيح جواز ذلك , لأنه يعبّر عن الذات .
ويُسن إجابة السائل بذلك وقيل : يجب لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من سألكم بوجه الله فأعطوه )) رواه أحمد .
# أيها أولى : البر باليمين أم الحنث به ؟
إن الناظر للأيمان يجد أنها ليست على درجة واحدة , فمنها ما يجب الوفاء به , ومنها ما هو واجب الحنث والتكفير عنها , ومنها ما الأمر فيها متساوٍ والأفضل الحنث بها .
وسأذكر لكم توضيح باختصار .
1 ) اليمين الذي يجب الوفاء بها : مثل أن يحلف على الامتناع عن المعاصي , أو يحلف على فعل الفرائض , كأن يحلف أن يصوم شهر رمضان , أو يحلف أن يصلي الفرائض الخمس , أو يحلف أنه سيدع شرب الدخان , فكل هذه الأيمان وما كان على شاكلتها واجبة يجب البر بها , ولا يجوز الحنث , فلو حنث كان آثماً حتى ولو كفّر كفارة يمين .
2 ) اليمين التي يجب الحنث والتكفير عنها : هي التي يترتب عليها ضرر بالأهل أو النفس أو الغير , أو التي تلزمه فعل محرم أو ترك واجب , فهذه يجب عليه الحنث فيها والتكفير عنها .
فمن حلف ليؤذِينّ جاره أو ليقطع رحمه أو لا ينفق على أولاده وأهله أو حلف ليشربن الخمر أو الدخان فكل هذه وما كان على شاكلتها يجب الحنث فيها والتكفير عنها .
3 ) اليمين التي ما كان البرُ بها مكروهاً والحنث بها أولى :
كأن يحلف على الامتناع عن التصدق على الفقراء , أو أن يحلف على أن يصلي نافلة , أو كان في هذا المعنى فاليمين مكروهه , والأولى أن يحنث بها , ويُكفر عن يمينه لأن فعلها خير من تركها .
4 ) ما كان الحنثُ بها والبر بها سواء :
وهي ما كان على فعل مُباح , وذلك كالأكل والشرب مثلاً لو قال والله لا آكل هذا الرغيف أو هذه الفاكهة أو لا أشرب هذا الماء ونحوه .
فهذي اليمين البر فيها والحنثُ فيها سواء , ولا شيء عليه أكثر من إخراج الكفارة التي أوجبها الله تعالى على الحنث في اليمين .
فالحقيقة موضوع كفارة الأيمان طويل وللفائدة سوف اقسم الموضوع على مراحل أرجو العذر من الجميع
للموضوع تتمه
هذا والحمدُ لله رب العالمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم في لله أبو خالد
الحمدُ لله حمداً يُليق لجلال وجهه وعظيم سلطانه
والصلاة والسلام على المبعوث رحمتاً للعالمين عليه وعلى آله وصبحه أفضل الصلاة والتسليم
أما بعد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كفارات الأيمان
الحكمة في تشريع الأيمان
1) التأكيد : وذلك إما لحمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف وأنه لم يكذب فيه إن كان خبراً , ولا يخلفه إن كان وعداً أو وعيداً ونحو ذلك .
2) تقوية نفس الحالف على فعل شيء يخشى إحجامها عنه , أو ترك شيء يخشى إقدامها عليه .
3) تقوية نفس الطلب من المخاطب أو غيره وحثه على فعل شيء أو منعه عنه .
# تعريف اليمين :
اليمين في اللغة : جمع أيمان , وأصلها الأيمان المعروفة , وتسمى بالحلف .
اليمين في الشرع : توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص .
حكمها : المشروعية , وثبوت شرعيتها بالكتاب والسنة والإجماع .
أدلة الكتاب :
قوله تعالى : (( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ باللُّغو في أَيمانكُم )) المائدة
وقوله تعالى: (( ولا تَنقُضُوا الأيمَانَ بَعدَ تَوكِيدِهَا )) النحل
أدلة السنة :
قوله صلى الله عليه وسلم : (( إني والله أن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلاّ أتيت الذي هو خير وتحللتها )) رواه البخاري ومسلم .
وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت حكمها .
# من تصح يمينه ؟
تصح من كل مُكلف مختار قاصد لليمين لا من غيرها .
# يمين السكران :
إن كان سكره باختياره قاصداً له فإنه تنعقد في حقه الكفارة , وإن كان بعدم اختياره بل مكره عليه , أيّ إن كان مكرهاً سُكر لم يتجاوز بشربه ما أكره عليه , فلا تنعقد في حقه الكفارة .
# يمين الكافر :
تصح منه وتلزمه الكفارة بالحنث , سواءً حنث في كفره أو بعد إسلامه .
# يمين الأعجمي :
وهو الذي لا يحسن العربية وتصح يمينه بلغته .
# تكرار الحلف :
أولاً : حكمها : لا يستحب تكرار الحلف ويكره الإفراط فيه , لقوله تعالى (( ولا تُطع كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ )) القلم .
فإن لم يخرج إلى حد الإكثار فليس بمكروه .
مِثال : الصورة الأولى : كأن يقسم على شيء واحد أكثر من مرة , فيقول والله لا أذهب إلى فلان , والله لا أذهب إلى فلان أكثر من مرة .
الحكم في هذه الصورة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه تجب فيها كفارة واحدة .
الصورة الثانية : كان يحلف على أشياء متعددة فيقول مثلاً : والله لا آكل , والله لا أشرب , والله لا أنام .
والحكم في هذه الصورة أنه عليه بكل يمين منعقدة كفارة , وبه قال الجمهور .
# الإكثار من الحلف :
الإقسام بوجه الله : قيل بأنه حرام , وقيل بأنه مكروه , والصحيح جواز ذلك , لأنه يعبّر عن الذات .
ويُسن إجابة السائل بذلك وقيل : يجب لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من سألكم بوجه الله فأعطوه )) رواه أحمد .
# أيها أولى : البر باليمين أم الحنث به ؟
إن الناظر للأيمان يجد أنها ليست على درجة واحدة , فمنها ما يجب الوفاء به , ومنها ما هو واجب الحنث والتكفير عنها , ومنها ما الأمر فيها متساوٍ والأفضل الحنث بها .
وسأذكر لكم توضيح باختصار .
1 ) اليمين الذي يجب الوفاء بها : مثل أن يحلف على الامتناع عن المعاصي , أو يحلف على فعل الفرائض , كأن يحلف أن يصوم شهر رمضان , أو يحلف أن يصلي الفرائض الخمس , أو يحلف أنه سيدع شرب الدخان , فكل هذه الأيمان وما كان على شاكلتها واجبة يجب البر بها , ولا يجوز الحنث , فلو حنث كان آثماً حتى ولو كفّر كفارة يمين .
2 ) اليمين التي يجب الحنث والتكفير عنها : هي التي يترتب عليها ضرر بالأهل أو النفس أو الغير , أو التي تلزمه فعل محرم أو ترك واجب , فهذه يجب عليه الحنث فيها والتكفير عنها .
فمن حلف ليؤذِينّ جاره أو ليقطع رحمه أو لا ينفق على أولاده وأهله أو حلف ليشربن الخمر أو الدخان فكل هذه وما كان على شاكلتها يجب الحنث فيها والتكفير عنها .
3 ) اليمين التي ما كان البرُ بها مكروهاً والحنث بها أولى :
كأن يحلف على الامتناع عن التصدق على الفقراء , أو أن يحلف على أن يصلي نافلة , أو كان في هذا المعنى فاليمين مكروهه , والأولى أن يحنث بها , ويُكفر عن يمينه لأن فعلها خير من تركها .
4 ) ما كان الحنثُ بها والبر بها سواء :
وهي ما كان على فعل مُباح , وذلك كالأكل والشرب مثلاً لو قال والله لا آكل هذا الرغيف أو هذه الفاكهة أو لا أشرب هذا الماء ونحوه .
فهذي اليمين البر فيها والحنثُ فيها سواء , ولا شيء عليه أكثر من إخراج الكفارة التي أوجبها الله تعالى على الحنث في اليمين .
فالحقيقة موضوع كفارة الأيمان طويل وللفائدة سوف اقسم الموضوع على مراحل أرجو العذر من الجميع
للموضوع تتمه
هذا والحمدُ لله رب العالمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم في لله أبو خالد