المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدرس الرابع ( محظورات الاحرام وما يباح فعله للمحرم )



أبو خالد
03-12-2007, 07:43 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمتهُ تتم الصالحات

وأُصلي وأُسلم على قرّة اعيُنِنا محمد صلى الله عليه وسلم

أما بعد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هنا نسرد بعض محظورات الإحرام والمباح فعله لتعم الفائدة لي ولكم

* ولا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكراً أو أنثى أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره أو يتطيب .

* ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطاً على جملته , يعني على هيئته التي فُصّل وخيطَ عليها كالقميص أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين وإلا إذا لم يجد إزاراً جاز له لبس السراويل , وكذا من لم يجد نعلين جاز لبس الخفين من غير قطع , لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من لم يجد نعلين فليلبس الخُفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل )) .
وأما ما ورد في حديث ابن عمر عن الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين منسوخ .

* ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين .

* ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع .

* ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه .

* ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطاً لوجهها كالبرقع والنقاب , أو ليديها كالقفازين , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين )) رواه البخاري .

* ويُباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك .

* وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عِصابة , وإن مسّ الخمار وجهها فلا شيء عليها , لحديث عائشه رضي الله عنها قالت : (( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها , فإذا جاوزونا كشفناه )) أخرجه أبو داود وابن ماجه .
ولا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة , ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة والوجه في ذلك أشد وأعظم .

* ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه , ويجوز له إبدالها بغيرها .

* ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك .

* ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال , وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمّه )) .

* ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك .

* وأما اسظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة .

* ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه .

* ويحرم على المحرم من الرجال والنساء عقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشوة , لحديث عثمان رضي الله عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يَنكِحُ المحُرم ولا يُنكِح ولا يخطُب )) رواه مسلم .

* وإن لبس الحرم مخيطاً أو غطى رأسه أو تطيب ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه , ويزيل ذلك متى ذكر أو علم , وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئاً أو قلّم أظافره ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه على الصحيح .

هذا والحمد لله رب العالمين

أخوكم في لله أبو خالد

Empro
03-12-2007, 09:32 AM
بارك الله فيك على ماكتبته

ألف شكر لك

رَحِيْلُ الْودّ
07-12-2007, 12:30 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

بارك الله فيك اخونا بو خالد بس بغيت أسأل :

* ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطاً لوجهها كالبرقع والنقاب , أو ليديها كالقفازين , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين )) رواه البخاري .


لو صار ؟!! وش يترتب عليه !

واتلخبطت بينها وبين :

وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عِصابة , وإن مسّ الخمار وجهها فلا شيء عليها , لحديث عائشه رضي الله عنها قالت : (( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها , فإذا جاوزونا كشفناه )) أخرجه أبو داود وابن ماجه .
ولا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة , ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة والوجه في ذلك أشد وأعظم .


ماعليك أمر بو خالد تشرحها أكثر لو ممكن ؟!

أبو خالد
08-12-2007, 09:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

بارك الله فيك اخونا بو خالد بس بغيت أسأل :

* ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطاً لوجهها كالبرقع والنقاب , أو ليديها كالقفازين , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين )) رواه البخاري .


لو صار ؟!! وش يترتب عليه !

واتلخبطت بينها وبين :

وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عِصابة , وإن مسّ الخمار وجهها فلا شيء عليها , لحديث عائشه رضي الله عنها قالت : (( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها , فإذا جاوزونا كشفناه )) أخرجه أبو داود وابن ماجه .
ولا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة , ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة والوجه في ذلك أشد وأعظم .


ماعليك أمر بو خالد تشرحها أكثر لو ممكن ؟!


بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وفيج بارك الله

لو حدث شيء من محضورات الإحرام منها ما يبطل الحج مثل الجماع ومنها ما يجب عليه فديه .
أما إذا كان ناسياً فلا حرج عليه .

أما المقصود بالبرقع والقفازين : البرقع هو الذي يُفصل على الوجه مثل براقعنا الإماراتيه أو النقاب فهذا لا يجوز .

والقفازين : أيّ المعروفه بالقفازات التي تُلبس باليدين فهي كذلك لا تجوز ومن لبسها ناسياً لا حرج عليه ويجب نزعها على الفور .


وروي عن عائشه رضي الله عنها قالت إنها كانت تسدل أيّ تُنزل الغشوه عن الرجال ولا حرج إن لامست الوجه بل يجب عليها تغطية الوجه إذا كانت من ذوات الجمال لكي لا تلفت الرجال لجمالها .

هذا والله أعلم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم في لله أبو خالد

فراشة الهير
09-12-2007, 10:18 PM
جزاك الله خيرا يا أبو خالد
ووفقك دنيا وآخرة والله مجهود راااااائع
جعله الله في ميزان حسناتك وغفر لك ولوالديك ولجميع المسلمين