أبو خالد
03-12-2007, 07:43 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بنعمتهُ تتم الصالحات
وأُصلي وأُسلم على قرّة اعيُنِنا محمد صلى الله عليه وسلم
أما بعد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا نسرد بعض محظورات الإحرام والمباح فعله لتعم الفائدة لي ولكم
* ولا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكراً أو أنثى أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره أو يتطيب .
* ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطاً على جملته , يعني على هيئته التي فُصّل وخيطَ عليها كالقميص أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين وإلا إذا لم يجد إزاراً جاز له لبس السراويل , وكذا من لم يجد نعلين جاز لبس الخفين من غير قطع , لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من لم يجد نعلين فليلبس الخُفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل )) .
وأما ما ورد في حديث ابن عمر عن الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين منسوخ .
* ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين .
* ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع .
* ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه .
* ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطاً لوجهها كالبرقع والنقاب , أو ليديها كالقفازين , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين )) رواه البخاري .
* ويُباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك .
* وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عِصابة , وإن مسّ الخمار وجهها فلا شيء عليها , لحديث عائشه رضي الله عنها قالت : (( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها , فإذا جاوزونا كشفناه )) أخرجه أبو داود وابن ماجه .
ولا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة , ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة والوجه في ذلك أشد وأعظم .
* ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه , ويجوز له إبدالها بغيرها .
* ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك .
* ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال , وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمّه )) .
* ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك .
* وأما اسظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة .
* ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه .
* ويحرم على المحرم من الرجال والنساء عقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشوة , لحديث عثمان رضي الله عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يَنكِحُ المحُرم ولا يُنكِح ولا يخطُب )) رواه مسلم .
* وإن لبس الحرم مخيطاً أو غطى رأسه أو تطيب ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه , ويزيل ذلك متى ذكر أو علم , وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئاً أو قلّم أظافره ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه على الصحيح .
هذا والحمد لله رب العالمين
أخوكم في لله أبو خالد
الحمد لله الذي بنعمتهُ تتم الصالحات
وأُصلي وأُسلم على قرّة اعيُنِنا محمد صلى الله عليه وسلم
أما بعد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا نسرد بعض محظورات الإحرام والمباح فعله لتعم الفائدة لي ولكم
* ولا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكراً أو أنثى أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره أو يتطيب .
* ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطاً على جملته , يعني على هيئته التي فُصّل وخيطَ عليها كالقميص أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين وإلا إذا لم يجد إزاراً جاز له لبس السراويل , وكذا من لم يجد نعلين جاز لبس الخفين من غير قطع , لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من لم يجد نعلين فليلبس الخُفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل )) .
وأما ما ورد في حديث ابن عمر عن الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين منسوخ .
* ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين .
* ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع .
* ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه .
* ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطاً لوجهها كالبرقع والنقاب , أو ليديها كالقفازين , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين )) رواه البخاري .
* ويُباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك .
* وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عِصابة , وإن مسّ الخمار وجهها فلا شيء عليها , لحديث عائشه رضي الله عنها قالت : (( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها , فإذا جاوزونا كشفناه )) أخرجه أبو داود وابن ماجه .
ولا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة , ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة والوجه في ذلك أشد وأعظم .
* ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه , ويجوز له إبدالها بغيرها .
* ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك .
* ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال , وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمّه )) .
* ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك .
* وأما اسظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة .
* ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه .
* ويحرم على المحرم من الرجال والنساء عقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشوة , لحديث عثمان رضي الله عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يَنكِحُ المحُرم ولا يُنكِح ولا يخطُب )) رواه مسلم .
* وإن لبس الحرم مخيطاً أو غطى رأسه أو تطيب ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه , ويزيل ذلك متى ذكر أو علم , وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئاً أو قلّم أظافره ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه على الصحيح .
هذا والحمد لله رب العالمين
أخوكم في لله أبو خالد