أبو خالد
17-11-2007, 03:04 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي سبح الحجر له والطير بنعمته والنمل ب جحره
والصلاة والسلام على سيد البشريه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
أما بعد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك مواقيت خمسة مكانية للحج والعمرة :
( الأول ) : ميقات أهل المدينة , وهو ذو الحُليفة وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار عليٍّ
( الثاني ) : الجُحفَةُ وهو ميقات أهل الشام , وهي قرية خراب تلي رابغ , والناس اليوم يُحرمون من رابغ , ومن أحرم من رابغ فقد أحرم نت الميقات , لأن رابغ قبلها بيسير .
( الثالث ) : قرنُ المنازِل , وهو ميقات أهل نجد وهو المسمى اليوم السيل , وهو كذلك ميقات أهل الإمارات إذا كانوا قادمين إلى مكة مباشره .
( الرابع ) : يلملم , وهو ميقات أهل اليمن .
( الخامس ) : ذاتُ عِرقٍ , وهي ميقات أهل العراق .
وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرها , ومن مرّ عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة .
والمواجب على من مرّ عليها أن يُحرم منها , وَيَحرُمُ عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصداً مكة يُريد حجّاً أو عمرة سواء كان مروره عليها من طريق الارض أو من طريق الجو , لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقّت هذه المواقيت :(( هُنَّ لَهُنَّ وَلِمن أتى عليهِنَّ من غير أهلِهنَّ مِمّن أراد الحج والعمرة )) .
والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة , فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبّى بالعمرة إن كان الوقت متسعاً , وإن كان الوقت ضيقاً لبى بالحج , وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس , ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يُلبّي بذلك إلا إذا حاذى الميقات .
واما من توجه إلى مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلاّ أن يرغب في ذلك .
ومن أراد الحج فقط وكان مسكنه دون الميقات أحرم من مسكنه ولا يلزمه الخروج للميقات .
ولكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحِلِّ ويُحرم بالعمرة منه .
وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته , بل الأدلة تدل على أن الافضل تركه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم في لله أبو خالد
الحمد لله الذي سبح الحجر له والطير بنعمته والنمل ب جحره
والصلاة والسلام على سيد البشريه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
أما بعد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك مواقيت خمسة مكانية للحج والعمرة :
( الأول ) : ميقات أهل المدينة , وهو ذو الحُليفة وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار عليٍّ
( الثاني ) : الجُحفَةُ وهو ميقات أهل الشام , وهي قرية خراب تلي رابغ , والناس اليوم يُحرمون من رابغ , ومن أحرم من رابغ فقد أحرم نت الميقات , لأن رابغ قبلها بيسير .
( الثالث ) : قرنُ المنازِل , وهو ميقات أهل نجد وهو المسمى اليوم السيل , وهو كذلك ميقات أهل الإمارات إذا كانوا قادمين إلى مكة مباشره .
( الرابع ) : يلملم , وهو ميقات أهل اليمن .
( الخامس ) : ذاتُ عِرقٍ , وهي ميقات أهل العراق .
وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرها , ومن مرّ عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة .
والمواجب على من مرّ عليها أن يُحرم منها , وَيَحرُمُ عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصداً مكة يُريد حجّاً أو عمرة سواء كان مروره عليها من طريق الارض أو من طريق الجو , لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقّت هذه المواقيت :(( هُنَّ لَهُنَّ وَلِمن أتى عليهِنَّ من غير أهلِهنَّ مِمّن أراد الحج والعمرة )) .
والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة , فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبّى بالعمرة إن كان الوقت متسعاً , وإن كان الوقت ضيقاً لبى بالحج , وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس , ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يُلبّي بذلك إلا إذا حاذى الميقات .
واما من توجه إلى مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلاّ أن يرغب في ذلك .
ومن أراد الحج فقط وكان مسكنه دون الميقات أحرم من مسكنه ولا يلزمه الخروج للميقات .
ولكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحِلِّ ويُحرم بالعمرة منه .
وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته , بل الأدلة تدل على أن الافضل تركه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم في لله أبو خالد