أبو خالد
10-11-2007, 03:30 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد
والصلاة والسلام على سيد البشريه سيد ولد آدم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً على يوم
الدين
أما بعد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات :
فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيّبَ قبل لبس الإحرام , لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام , واغتسل , ولِما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت (( كنت اُطيب رسو الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم , ولحله قبل أن يطوف بالبيت )) .
وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج ولا تطوف بالبيت .
وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عُميس لما ولدت بذي الحُليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم , فدلّ ذلك على أن المراة إذا وصلت الميقات وهي حائض أو نفساء يغتسل وتحرم مع الناس , وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت , كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم , عائشة وأسماء بذلك .
ويُستحب لمن أراد الإحرام أن تعاهد شابه وأضافره وعانته وإبطيه , فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلاّ يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهومُحرّم عليه , ولأنَ النبي صلى الله عليه وسلم شرّع للمسلمين تعاهد هذه الاشياء في كلّ وقت , كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام (( الفطرة خمس : الخِتان , والاِستحداد , وقص الشارب , وقلم الظافر , ونتف الإباط )) .
وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الاوقات بل يجب إعفائها وتوفيرها , لِما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب )) .
وأخرج مسلم في صحيحهعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( جُزُّوا الشوارب وأرخوا اللِّحى خالِفُوا المجوس )) .
ثم يلبس الذّكر إزاراً ورداءً , ويستحب أن يكون أبيضين نظفين , ويستحب أن يُحرم في نعلين , لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( وليُحرم أحدكم في إزارٍ ورداءٍ ونعلين )) أخرجه احمد .
وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم , وأما تخصيص بعض العامه إحرام المرأة في الأخضر أو الاسود دون غيرها فلا أصل له .
ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام , ينوي بقلبه الدخول في النُّسك الذي يريده من حج أو عمرة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( إنّما الأعمال بالنّيّات وإِنّما لِكُلِّ امرىءٍ ما نوىِ )) .
ويُشرع له التلفظ بما نوى , فإن كانت نيته العمرة قال (( لبيك عمرة , أو اللهم لبيك عمرة )) .
وإن كانت نيته الحج قال (( لبيك حجّا , أو اللهم لبيك حجّا )) .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك , والافضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرها , لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلَّ بعد ما استوى على راحلته .
ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلاّ في الإحرام خاصه .
وأما الصلاة والطواف وغيرهِما فينبغي له أن لا يتلفظ في شيء منها بالنية , فلا يقول نويتُ أن اصلي كذا وكذا ولا نويتُ ان اطوف كذا , بل التلفظ بذلك من البدع المحدثه , والجهر بذلك أقبح واشد إثماً .
واسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوه إليها .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم في لله أبو خالد
الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد
والصلاة والسلام على سيد البشريه سيد ولد آدم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً على يوم
الدين
أما بعد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات :
فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيّبَ قبل لبس الإحرام , لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام , واغتسل , ولِما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت (( كنت اُطيب رسو الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم , ولحله قبل أن يطوف بالبيت )) .
وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج ولا تطوف بالبيت .
وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عُميس لما ولدت بذي الحُليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم , فدلّ ذلك على أن المراة إذا وصلت الميقات وهي حائض أو نفساء يغتسل وتحرم مع الناس , وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت , كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم , عائشة وأسماء بذلك .
ويُستحب لمن أراد الإحرام أن تعاهد شابه وأضافره وعانته وإبطيه , فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلاّ يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهومُحرّم عليه , ولأنَ النبي صلى الله عليه وسلم شرّع للمسلمين تعاهد هذه الاشياء في كلّ وقت , كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام (( الفطرة خمس : الخِتان , والاِستحداد , وقص الشارب , وقلم الظافر , ونتف الإباط )) .
وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الاوقات بل يجب إعفائها وتوفيرها , لِما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب )) .
وأخرج مسلم في صحيحهعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( جُزُّوا الشوارب وأرخوا اللِّحى خالِفُوا المجوس )) .
ثم يلبس الذّكر إزاراً ورداءً , ويستحب أن يكون أبيضين نظفين , ويستحب أن يُحرم في نعلين , لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( وليُحرم أحدكم في إزارٍ ورداءٍ ونعلين )) أخرجه احمد .
وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم , وأما تخصيص بعض العامه إحرام المرأة في الأخضر أو الاسود دون غيرها فلا أصل له .
ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام , ينوي بقلبه الدخول في النُّسك الذي يريده من حج أو عمرة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( إنّما الأعمال بالنّيّات وإِنّما لِكُلِّ امرىءٍ ما نوىِ )) .
ويُشرع له التلفظ بما نوى , فإن كانت نيته العمرة قال (( لبيك عمرة , أو اللهم لبيك عمرة )) .
وإن كانت نيته الحج قال (( لبيك حجّا , أو اللهم لبيك حجّا )) .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك , والافضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرها , لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلَّ بعد ما استوى على راحلته .
ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلاّ في الإحرام خاصه .
وأما الصلاة والطواف وغيرهِما فينبغي له أن لا يتلفظ في شيء منها بالنية , فلا يقول نويتُ أن اصلي كذا وكذا ولا نويتُ ان اطوف كذا , بل التلفظ بذلك من البدع المحدثه , والجهر بذلك أقبح واشد إثماً .
واسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوه إليها .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم في لله أبو خالد