رَحِيْلُ الْودّ
09-09-2007, 09:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فبين يديكِ ـ أختي المسلمة! ـ فُتاوى عطرة من فتاوى فحول أهل العلم في أهم الأحكام التي تتعلق بعبادة الصيام، أقدمها لكِ راجيا المولى ـ جلت قدرته، وتعالت عظمته ـ أن تنتفعي بمضمونها، وأن تتبصري بما جاء في طيّاتها؛ أنه خير من رُجي وأُمِل، وأعظم من عُبد وسُئل.
س1: فتاة أتاها الحيض في السنة الحادية عشر من عمرها؛ فهل يلزمها الصيام، مع ملاحظة أنها لاتتمتع بصحة جيدة، وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام؛ لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر، فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته، وإذا عجزت أو نالها منه مشقة شديدة أفطرت، ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/145).
س2: إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد فما الحكم؟
ج2: إن صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة ـ رضي الله عنها ـ فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء".
فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر ـ صلى الله عليه وسلم ـ. والله أعلم. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/82).
س3: إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك؟
ج3: إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك، ولها أن تأكل وتشرب، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً؛ لوجوب قضاء هذا اليوم عليها، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وروي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره»، يعني من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/99).
س4: صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟
ج4: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/155).
س5: المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على حنينها أو على رضيعها، هل تلزم بالقضاء والكفارة، أم تلزم بالقضاء، أم تلزم بالكفارة، أم لا تلزم بشيء؟
ج5: لا بد إن لم تصم الكفارة. "سلسلة الهدى والنور للإمام الألباني" شريط رقم(23).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فبين يديكِ ـ أختي المسلمة! ـ فُتاوى عطرة من فتاوى فحول أهل العلم في أهم الأحكام التي تتعلق بعبادة الصيام، أقدمها لكِ راجيا المولى ـ جلت قدرته، وتعالت عظمته ـ أن تنتفعي بمضمونها، وأن تتبصري بما جاء في طيّاتها؛ أنه خير من رُجي وأُمِل، وأعظم من عُبد وسُئل.
س1: فتاة أتاها الحيض في السنة الحادية عشر من عمرها؛ فهل يلزمها الصيام، مع ملاحظة أنها لاتتمتع بصحة جيدة، وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام؛ لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر، فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته، وإذا عجزت أو نالها منه مشقة شديدة أفطرت، ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/145).
س2: إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد فما الحكم؟
ج2: إن صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة ـ رضي الله عنها ـ فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء".
فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر ـ صلى الله عليه وسلم ـ. والله أعلم. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/82).
س3: إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك؟
ج3: إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك، ولها أن تأكل وتشرب، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً؛ لوجوب قضاء هذا اليوم عليها، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وروي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره»، يعني من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/99).
س4: صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟
ج4: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/155).
س5: المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على حنينها أو على رضيعها، هل تلزم بالقضاء والكفارة، أم تلزم بالقضاء، أم تلزم بالكفارة، أم لا تلزم بشيء؟
ج5: لا بد إن لم تصم الكفارة. "سلسلة الهدى والنور للإمام الألباني" شريط رقم(23).