إماراتية
15-07-2007, 12:04 AM
ما بُنِيَ منها
--------------------------------------------------------------------------------
خطبة
في حرمة بناء الكنائس ووجوب هدم ما بُنِيَ منها
إِنَّ الحمدَ لله نحمدُهُ ونستعينهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ بالله من شرور أنفُسِنا، ومِنْ سَيِّئات أعمالنا ، من يهدِه الله فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، ومَن يُضْلِل فَلاَ هادي له .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأَشهد أن محمداً عبده ورسوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَساءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيماً﴾ .
أمَّا بعد :
فإننا في هذا العصر الذي اختلطَ فيه المسلمون بالكفار ، والحق بالباطل، والهدى بالضلال ، والعلم بالجهل ، ظهر بين أظهُرنا قومٌ يتكلمون بألسنتنا ، ويتسَمَّون بأسمائنا جعلوا همهم الدفاع عن النصارى ، والذود عنهم ، مما جعلهم يأذنون بالكفر والضلال ، المتمثل بتجويز بناء الكنائس لا سيما في جزيرة العرب ، مهبط الوحي ، ومنبع الرسالة ، وأرض الحرمين ، وديار العرب ، وقاعدة الإسلام ، وخلاصة المسلمين .
وقد أجمع العلماء على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية ، وعلى وجوب هدمها إذا أُحدِثَت ، وعلى أنَّ بناءها في جزيرة العرب : كـنجدٍ ، والحجاز ، وبلدان الخليج واليمن أشدُّ إثماً ، وأعظمُ جُرْماً ؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم أمرَ بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب ، ونهى أن يجتمع فيها دينان ، وتَبِعَهُ أصحابه في ذلك ؛ ولأنَّ جزيرة العرب هي مهد الإسلام ، ومنطلق الدعوة إليه ، ومحل قِبلةِ المسلمين ، فلا يجوز أن يُنشَأً فيها بيتٌ لعبادة غير الله سبحانه وتعالى ، كما لا يجوز أن يُقرَّ فيها من يعبد غيره .
ولـمَّا حصل التساهل في هذا الأمر العظيم ، وظهر بعض الناس ممن يدعون إلى ما يُسمى بحرية الأديان ، وتكلم بعض شيوخ الضلالة في ما يُسَمُّونه بـ«حرية العقيدة» الذي يُريدون منه الإذن ببناء الكنائس ومعابد الشرك والوثنية ، رأيتُ أن أوضح الحق بما وردَ عن سيد الخلق ، وأصحابه الكرام وأئمة الإسلام العظام في هذه المسألة ، التي مرجِعُها إلى الشرع لا إلى الأهواء والنفوس المريضة ، ولا إلى ميثاق الأمم المتحدة ولا إلى غير ذلك .
فأقول وبالله أصول وأجول :
وردت أحاديث وآثار كثيرة في المنع من بناء الكناس ، ووجوب هدمها فمن ذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا تُحدثُوا كنسية في الإسلام ولا تُجَدِّدُوا ما ذَهَب منها» .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تكونُ قِبْلَتَانِ في بلدٍ واحِدٍ» رواه أبو داود وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إسناده جيد» .
ورواه الترمذي بلفظ : «لا تَصْلُحُ قِبلتانِ في أرضٍ واحِدَةٍ» .
وعن سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه : أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : «مَن جَامَعَ المُشْرِك وَسَكَنَ مَعَهَ فإنَّه مِثلَهُ» رواه أبو داود .
قال بعض أهل العلم : « رواه أبو الشيخ عن أنس رضي الله عنه ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تُسَاكِنُوا المشركينَ ولا تُجَامِعُوهم فَمنْ سَاكَنَهُم أو جامعهم فَهو مِثلُهم» والكتابي يسمى مشركاً فالحديث على ذلك يشمله عنده فيستدل به على تحريم مساكنته» .
ثم قال : «والمساكنة إن أُخِذَت مطلقة في البلد يلزَم أن لا يكون لهم في تلكَ البلدِ كَنِيسةٌ ؛ لأنَّ الكنيسة إنما تبقى لهم بالشرط إذا كانوا فيها» اﻫ.
وروى الإمام مالك في «موطئه» تحت باب : «ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة» أنَّ عمر بن عبد العزيز كان يقول «كان مِن آخر مَا تَكَلَّم بهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن قال : «قاتَلَ الله اليهودَ والنَّصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يَبْقَيَنَّ دينان بأرض العرب» . ورَوَى مالكٌ أيضاً أنه قال : «لا يجتمع دينان بجزيرة العرب» .
قال مالك : قال ابن شهاب فَفَحَصَ عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه اليقين أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» فأَجْلَـى يهود خيبر» .
قال الإمام مالك : «وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفَدَك . فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم مِن الثَّمَر ولا مِن الأرض شيءٌ . وأمَّا يهود فَدَك فكان لهم نِصفُ الثَّمر ونصفُ الأرض ؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالَحَهُمْ على نِصْفِ الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب ووَرِقٍ ، وإبل وحِبَال و أقْتَابٍ ثم أعطاهم القيمة ثم أجلاهم منها» اﻫ .
وأما قوله «أرض العرب» و«جزيرة العرب» فهي كما قال الأصمعي : «جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول , وأما في العرض فمن جدة وما والاها من سائر البحر إلى أطراف الشام» .
ومن الأحاديث التي تمنع إقامة الكنائس ، ما رواه الإمام أحمد قال : ثنا حماد بن خالد الخياط أخبرنا الليث بن سعد عن توبة بن نمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا خِصَاء في الإسلام ولا كنيسة» .
قال بعضُ أهل العلم بعد ذكره لهذا الحديث : «استدلوا على عدم إحداث الكنائس ولو قيل إنه شامل للإحداث و الإبقاء لم يبعد ويخص منه ما كان بالشرط بدليل ويبقى ما عداه على مقتضى اللفظ وتقديره لا كنيسة موجودة شرعاً» اﻫ .
* أمَّا ما ورد في المنع من إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الآثار فكثير جداً فمنها :
ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «لا كنيسة في الإسلام» .
وقد وَرَدَ في الشُّرُوط المشهورة عنه رضي الله عنه المُسمَّاة بـ«الشروط العمرية» أن لا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة راهب ، وفيما يلي نص تلك الشروط التي جاء فيها ذلك الشرط :
كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غُنْم : «إنَّا حينَ قَدِمْتَ بلادنا طَلَبْنَا إليكَ الأمان لأنفسنا وأهلِ مِلَّتِنَا على أنَّا شَرَطْنَا على أنفسنا أن لا نُحْدِثَ في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ، ولا قلاَّية ، ولا صومعة راهب ، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين ، وأن لا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها ، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً ، وأن لا نكتم غشاً للمسلمين ، وأن لا نَضْربَ بنواقيسنا إلاَّ ضرباً خفيفاً في جوف كنائسنا ، ولا نُظْهِرَ عليها صليباً ، ولا نَرْفَعُ أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون , وأنْ لاَ نُخْرِجَ صليباً ولا كتاباً في سوق للمسلمين وأن لا نخرج باعوثاً , [ قال والباعوث يوم يجتمعون له كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر ] ولا شعانين ، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين ، وأن لا نجاورهم بالخنازير ، ولا نبيع الخمور ، ولا نظهر شِركاً ، ولا نرغِّب في ديننا ، ولا ندعو إليه أحداً ...» إلخ ، فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر : «أن أمض لهم ما سألوا والحق فيهم حرفين اشتَرِطْهُما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم : أن لا يشتروا من سبايانا ، ومَن ضَرَبَ مُسلِماً فقد خلع عهده» فأنفذ عبد الرحمن بن غم ذلك وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط» .
http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=349844
--------------------------------------------------------------------------------
خطبة
في حرمة بناء الكنائس ووجوب هدم ما بُنِيَ منها
إِنَّ الحمدَ لله نحمدُهُ ونستعينهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ بالله من شرور أنفُسِنا، ومِنْ سَيِّئات أعمالنا ، من يهدِه الله فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، ومَن يُضْلِل فَلاَ هادي له .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأَشهد أن محمداً عبده ورسوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَساءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيماً﴾ .
أمَّا بعد :
فإننا في هذا العصر الذي اختلطَ فيه المسلمون بالكفار ، والحق بالباطل، والهدى بالضلال ، والعلم بالجهل ، ظهر بين أظهُرنا قومٌ يتكلمون بألسنتنا ، ويتسَمَّون بأسمائنا جعلوا همهم الدفاع عن النصارى ، والذود عنهم ، مما جعلهم يأذنون بالكفر والضلال ، المتمثل بتجويز بناء الكنائس لا سيما في جزيرة العرب ، مهبط الوحي ، ومنبع الرسالة ، وأرض الحرمين ، وديار العرب ، وقاعدة الإسلام ، وخلاصة المسلمين .
وقد أجمع العلماء على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية ، وعلى وجوب هدمها إذا أُحدِثَت ، وعلى أنَّ بناءها في جزيرة العرب : كـنجدٍ ، والحجاز ، وبلدان الخليج واليمن أشدُّ إثماً ، وأعظمُ جُرْماً ؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم أمرَ بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب ، ونهى أن يجتمع فيها دينان ، وتَبِعَهُ أصحابه في ذلك ؛ ولأنَّ جزيرة العرب هي مهد الإسلام ، ومنطلق الدعوة إليه ، ومحل قِبلةِ المسلمين ، فلا يجوز أن يُنشَأً فيها بيتٌ لعبادة غير الله سبحانه وتعالى ، كما لا يجوز أن يُقرَّ فيها من يعبد غيره .
ولـمَّا حصل التساهل في هذا الأمر العظيم ، وظهر بعض الناس ممن يدعون إلى ما يُسمى بحرية الأديان ، وتكلم بعض شيوخ الضلالة في ما يُسَمُّونه بـ«حرية العقيدة» الذي يُريدون منه الإذن ببناء الكنائس ومعابد الشرك والوثنية ، رأيتُ أن أوضح الحق بما وردَ عن سيد الخلق ، وأصحابه الكرام وأئمة الإسلام العظام في هذه المسألة ، التي مرجِعُها إلى الشرع لا إلى الأهواء والنفوس المريضة ، ولا إلى ميثاق الأمم المتحدة ولا إلى غير ذلك .
فأقول وبالله أصول وأجول :
وردت أحاديث وآثار كثيرة في المنع من بناء الكناس ، ووجوب هدمها فمن ذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا تُحدثُوا كنسية في الإسلام ولا تُجَدِّدُوا ما ذَهَب منها» .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تكونُ قِبْلَتَانِ في بلدٍ واحِدٍ» رواه أبو داود وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إسناده جيد» .
ورواه الترمذي بلفظ : «لا تَصْلُحُ قِبلتانِ في أرضٍ واحِدَةٍ» .
وعن سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه : أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : «مَن جَامَعَ المُشْرِك وَسَكَنَ مَعَهَ فإنَّه مِثلَهُ» رواه أبو داود .
قال بعض أهل العلم : « رواه أبو الشيخ عن أنس رضي الله عنه ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تُسَاكِنُوا المشركينَ ولا تُجَامِعُوهم فَمنْ سَاكَنَهُم أو جامعهم فَهو مِثلُهم» والكتابي يسمى مشركاً فالحديث على ذلك يشمله عنده فيستدل به على تحريم مساكنته» .
ثم قال : «والمساكنة إن أُخِذَت مطلقة في البلد يلزَم أن لا يكون لهم في تلكَ البلدِ كَنِيسةٌ ؛ لأنَّ الكنيسة إنما تبقى لهم بالشرط إذا كانوا فيها» اﻫ.
وروى الإمام مالك في «موطئه» تحت باب : «ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة» أنَّ عمر بن عبد العزيز كان يقول «كان مِن آخر مَا تَكَلَّم بهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن قال : «قاتَلَ الله اليهودَ والنَّصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يَبْقَيَنَّ دينان بأرض العرب» . ورَوَى مالكٌ أيضاً أنه قال : «لا يجتمع دينان بجزيرة العرب» .
قال مالك : قال ابن شهاب فَفَحَصَ عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه اليقين أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» فأَجْلَـى يهود خيبر» .
قال الإمام مالك : «وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفَدَك . فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم مِن الثَّمَر ولا مِن الأرض شيءٌ . وأمَّا يهود فَدَك فكان لهم نِصفُ الثَّمر ونصفُ الأرض ؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالَحَهُمْ على نِصْفِ الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب ووَرِقٍ ، وإبل وحِبَال و أقْتَابٍ ثم أعطاهم القيمة ثم أجلاهم منها» اﻫ .
وأما قوله «أرض العرب» و«جزيرة العرب» فهي كما قال الأصمعي : «جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول , وأما في العرض فمن جدة وما والاها من سائر البحر إلى أطراف الشام» .
ومن الأحاديث التي تمنع إقامة الكنائس ، ما رواه الإمام أحمد قال : ثنا حماد بن خالد الخياط أخبرنا الليث بن سعد عن توبة بن نمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا خِصَاء في الإسلام ولا كنيسة» .
قال بعضُ أهل العلم بعد ذكره لهذا الحديث : «استدلوا على عدم إحداث الكنائس ولو قيل إنه شامل للإحداث و الإبقاء لم يبعد ويخص منه ما كان بالشرط بدليل ويبقى ما عداه على مقتضى اللفظ وتقديره لا كنيسة موجودة شرعاً» اﻫ .
* أمَّا ما ورد في المنع من إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الآثار فكثير جداً فمنها :
ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «لا كنيسة في الإسلام» .
وقد وَرَدَ في الشُّرُوط المشهورة عنه رضي الله عنه المُسمَّاة بـ«الشروط العمرية» أن لا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة راهب ، وفيما يلي نص تلك الشروط التي جاء فيها ذلك الشرط :
كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غُنْم : «إنَّا حينَ قَدِمْتَ بلادنا طَلَبْنَا إليكَ الأمان لأنفسنا وأهلِ مِلَّتِنَا على أنَّا شَرَطْنَا على أنفسنا أن لا نُحْدِثَ في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ، ولا قلاَّية ، ولا صومعة راهب ، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين ، وأن لا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها ، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً ، وأن لا نكتم غشاً للمسلمين ، وأن لا نَضْربَ بنواقيسنا إلاَّ ضرباً خفيفاً في جوف كنائسنا ، ولا نُظْهِرَ عليها صليباً ، ولا نَرْفَعُ أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون , وأنْ لاَ نُخْرِجَ صليباً ولا كتاباً في سوق للمسلمين وأن لا نخرج باعوثاً , [ قال والباعوث يوم يجتمعون له كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر ] ولا شعانين ، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين ، وأن لا نجاورهم بالخنازير ، ولا نبيع الخمور ، ولا نظهر شِركاً ، ولا نرغِّب في ديننا ، ولا ندعو إليه أحداً ...» إلخ ، فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر : «أن أمض لهم ما سألوا والحق فيهم حرفين اشتَرِطْهُما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم : أن لا يشتروا من سبايانا ، ومَن ضَرَبَ مُسلِماً فقد خلع عهده» فأنفذ عبد الرحمن بن غم ذلك وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط» .
http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=349844