إماراتية
22-01-2007, 09:53 PM
أهل الذمة: ما لهم وما عليهم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
فقد جرى العرف الإسلامي على تسمية المواطنين من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باسم "أهل الذمة" أو "الذميين".
و"الذمة" كلمة معناها العهد والضمان والأمان، وإنما سموا بذلك؛ لأن لهم عهد الله وعهد الرسول، وعهد جماعة المسلمين: أن يعيشوا في حماية الإسلام، وفي كنف المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين، فهم في أمان المسلمين وضمانهم، بناء على "عقد الذمة" بينهم وبين أهل الإسلام.
فهذه الذمة تعطي أهلها "من غير المسلمين" ما يشبه في عصرنا "الجنسية" السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياها، فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم.
وفي هذا الدرس -إن شاء الله- نتناول بعض أحكام أهل الذمة من كلام ابن القيم رحمه الله، ومن كلام غيره من العلماء في بيان ما يكون لهم وما يجب عليهم.
ما يجب لأهل الذمة على المسلمين:
يلتزم إمام المسلمين بإعطائهم الأمان ما داموا ملتزمين بما عليهم، ودليل ذلك من الكتاب آية الجزية حيث قال تعالى: {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (29) سورة التوبة. فجعل غاية قتالهم إذعانهم بالجزية، وكذلك من السنة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا).1
قال ابن حجر رحمه الله: "وفي لفظ النسائي من طريقه (من قتل قتيلاً من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة)2 فقال: من أهل الذمة ولم يقل معاهداً وهو بالمعنى".3
و هذه جملة من الحقوق تترتب على التزام الإمام بأمانهم نبينها فيما يلي:
1. إذا أعطوا الجزية فإنه يحرم قتالهم وذلك لأن آية الجزية جعلت إعطاء الجزية غاية لقتالهم، فمتى بذلوها لم يجز قتالهم.
يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: "إذا بذلوا الجزية لزم قبولها وحرم قتالهم؛ لقول الله تعالى: {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ} إلى قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}(29) سورة التوبة ".4 ولقد تقدمت النصوص الدالة على ذلك.
2. وجوب الكف عنهم وحمايتهم: لأنهم يصبحون جزءاً من الدولة الإسلامية ويتكفل المسلمون بأمنهم وحمايتهم.
ولهذا قال علي رضي الله عنه: "إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا".
وقال عمر رضي الله عنه في وصيته للخليفة بعده: "وأوصيه بأهل ذمة المسلمين خيراً أن يوفي لهم بعهدهم ويحاط من ورائهم".5
3. عدم التعرض لكنائسهم ولخمورهم ولخنازيرهم ما لم يُظهروها، ولكن هذا القول ليس على إطلاقه؛ لأن القول في الكنائس فيه تفصيل؛ فبالنسبة للكنائس الموجودة في الأمصار التي مصروها -أي الكتابيين- ثم فتحت عنوة فإن الصحيح عدم التعرض لها، وهذا هو فعل الصحابة والخلفاء بدليل بقاء هذه الكنائس إلى يومنا هذا، وقد حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك.
وأما إذا فتحت الأرض صلحاً فبحسب الاتفاق في الصلح.
وأما الأمصار التي مصَّرها المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد فلا يجوز إحداث الكنائس فيها ولو وجدت وأُحدثت وجب هدمها حتى لو اختار الإمام أن يقر أهل الذمة فيها، فلو أقرهم مع الذمة على أن يحدثوا فيها بِيعة أو كنيسة أو يظهروا فيها خمراً أو خنزيراً أو ناقوساً لم يجز، وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان الشرط والعقد فاسداً، وهو اتفاق من الأئمة لا يعلم بينهم فيه نزاع6.
وهذه هي فتوى ابن عباس حيث روى عنه عكرمة قال: قال ابن عباس: "أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوساً ولا يشربوا فيه خمراً ولا يتخذوا فيه خنزيراً".7
واجبات أهل الذمة:
يترتب على عقد الذمة مجموعة من الواجبات التي يلتزم بها أهل الذمة ولا يجوز لهم مخالفتها، ولقد جاءت هذه الأحكام مستوفاة مفصلة في الشروط العمرية كما نقلها غير واحد من العلماء ونقلها ابن قيم الجوزية في كتابه النفيس أحكام أهل الذمة، وهذا نصها كما يلي:
قال عبد اللّه ابن الإِمام أحمد: حدثني أبو شُرَحْبيل الحمصي عيسى بن خالد قال: حدثني عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: " إننا حين قدمتِ بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسنا ألا نحْدِث في مدينتا كنيسة، ولا فيما حولها ديراً ولا قلاية ولا صومعة راهب؛ ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين.
وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً، وألا نكتم غشاً للمسلميِن، وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفياً في جوف كنائسنا.
ولا نظهر عليها صليباً، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليباً ولا كتاباً في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثاً -قال: والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر- ولا شعانين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور، ولا نظهر شِرْكَاً، ولا نرغب في ديننا، ولا ندعو إليه أحداً.
ولا نتخذ شيئاً من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين. وألا نمنع أحداً من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام.
وأن نلزم زينا حيثما كنا، وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا، ونشد الزنانير على أوساطنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نركب السروج، ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله، ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم، ونرشدهم الطريق ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس، ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولا نعلم أولادنا القرآن.
ولا يشارك أحد منا مسلماً في تجارة إلا أن يكون إلى المسلمِ أمر التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد. ضمِنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإنْ نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه، فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق".8
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
فقد جرى العرف الإسلامي على تسمية المواطنين من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باسم "أهل الذمة" أو "الذميين".
و"الذمة" كلمة معناها العهد والضمان والأمان، وإنما سموا بذلك؛ لأن لهم عهد الله وعهد الرسول، وعهد جماعة المسلمين: أن يعيشوا في حماية الإسلام، وفي كنف المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين، فهم في أمان المسلمين وضمانهم، بناء على "عقد الذمة" بينهم وبين أهل الإسلام.
فهذه الذمة تعطي أهلها "من غير المسلمين" ما يشبه في عصرنا "الجنسية" السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياها، فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم.
وفي هذا الدرس -إن شاء الله- نتناول بعض أحكام أهل الذمة من كلام ابن القيم رحمه الله، ومن كلام غيره من العلماء في بيان ما يكون لهم وما يجب عليهم.
ما يجب لأهل الذمة على المسلمين:
يلتزم إمام المسلمين بإعطائهم الأمان ما داموا ملتزمين بما عليهم، ودليل ذلك من الكتاب آية الجزية حيث قال تعالى: {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (29) سورة التوبة. فجعل غاية قتالهم إذعانهم بالجزية، وكذلك من السنة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا).1
قال ابن حجر رحمه الله: "وفي لفظ النسائي من طريقه (من قتل قتيلاً من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة)2 فقال: من أهل الذمة ولم يقل معاهداً وهو بالمعنى".3
و هذه جملة من الحقوق تترتب على التزام الإمام بأمانهم نبينها فيما يلي:
1. إذا أعطوا الجزية فإنه يحرم قتالهم وذلك لأن آية الجزية جعلت إعطاء الجزية غاية لقتالهم، فمتى بذلوها لم يجز قتالهم.
يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: "إذا بذلوا الجزية لزم قبولها وحرم قتالهم؛ لقول الله تعالى: {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ} إلى قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}(29) سورة التوبة ".4 ولقد تقدمت النصوص الدالة على ذلك.
2. وجوب الكف عنهم وحمايتهم: لأنهم يصبحون جزءاً من الدولة الإسلامية ويتكفل المسلمون بأمنهم وحمايتهم.
ولهذا قال علي رضي الله عنه: "إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا".
وقال عمر رضي الله عنه في وصيته للخليفة بعده: "وأوصيه بأهل ذمة المسلمين خيراً أن يوفي لهم بعهدهم ويحاط من ورائهم".5
3. عدم التعرض لكنائسهم ولخمورهم ولخنازيرهم ما لم يُظهروها، ولكن هذا القول ليس على إطلاقه؛ لأن القول في الكنائس فيه تفصيل؛ فبالنسبة للكنائس الموجودة في الأمصار التي مصروها -أي الكتابيين- ثم فتحت عنوة فإن الصحيح عدم التعرض لها، وهذا هو فعل الصحابة والخلفاء بدليل بقاء هذه الكنائس إلى يومنا هذا، وقد حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك.
وأما إذا فتحت الأرض صلحاً فبحسب الاتفاق في الصلح.
وأما الأمصار التي مصَّرها المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد فلا يجوز إحداث الكنائس فيها ولو وجدت وأُحدثت وجب هدمها حتى لو اختار الإمام أن يقر أهل الذمة فيها، فلو أقرهم مع الذمة على أن يحدثوا فيها بِيعة أو كنيسة أو يظهروا فيها خمراً أو خنزيراً أو ناقوساً لم يجز، وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان الشرط والعقد فاسداً، وهو اتفاق من الأئمة لا يعلم بينهم فيه نزاع6.
وهذه هي فتوى ابن عباس حيث روى عنه عكرمة قال: قال ابن عباس: "أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوساً ولا يشربوا فيه خمراً ولا يتخذوا فيه خنزيراً".7
واجبات أهل الذمة:
يترتب على عقد الذمة مجموعة من الواجبات التي يلتزم بها أهل الذمة ولا يجوز لهم مخالفتها، ولقد جاءت هذه الأحكام مستوفاة مفصلة في الشروط العمرية كما نقلها غير واحد من العلماء ونقلها ابن قيم الجوزية في كتابه النفيس أحكام أهل الذمة، وهذا نصها كما يلي:
قال عبد اللّه ابن الإِمام أحمد: حدثني أبو شُرَحْبيل الحمصي عيسى بن خالد قال: حدثني عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: " إننا حين قدمتِ بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسنا ألا نحْدِث في مدينتا كنيسة، ولا فيما حولها ديراً ولا قلاية ولا صومعة راهب؛ ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين.
وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً، وألا نكتم غشاً للمسلميِن، وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفياً في جوف كنائسنا.
ولا نظهر عليها صليباً، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليباً ولا كتاباً في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثاً -قال: والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر- ولا شعانين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور، ولا نظهر شِرْكَاً، ولا نرغب في ديننا، ولا ندعو إليه أحداً.
ولا نتخذ شيئاً من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين. وألا نمنع أحداً من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام.
وأن نلزم زينا حيثما كنا، وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا، ونشد الزنانير على أوساطنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نركب السروج، ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله، ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم، ونرشدهم الطريق ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس، ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولا نعلم أولادنا القرآن.
ولا يشارك أحد منا مسلماً في تجارة إلا أن يكون إلى المسلمِ أمر التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد. ضمِنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإنْ نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه، فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق".8