إماراتية
26-11-2006, 10:36 AM
فتوى في حكم خروج المرأة للدعوة إلى الله
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
أما بعد: فقد تكرر السؤال عن خروج المرأة للدعوة إلى الله مع زجها، أو بعض محارمها، وقد ذكرنا هذه المسألة في رسالة «كشف الوعثاء» على أن هذا من الفوارق بين الرجال والنساء، وتكرر السؤل عن ذلك، فأجبنا عنه في مواضع ومنها: ما ذكرناه في «الإفتاء على الأسئلة الواردة من دول شتى» وهو الآن تحت الطبع.
ثم رأيت الحاجة إلى جمع تلك الأجوبة المتفرقة، وإضافة شيء من بابها إليها، وإفرادها في هذه السطور التي بين يديك، راجيًا من الله عزوجل أن ينفع بها المسلمين، فأقول وبالله التوفيق:
إن الله عزوجل أمر نساء نبيه، والأمر لسائر المؤمنات بالقرار، وحذرهن من تبرج الجاهلية الكفار، فقال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾[الأحزاب:33].
قال الألوسي رحمه الله في تفسير الآية من «روح المعاني»: والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله عنهن بملازمة البيوت، وهو أمر مطلوب من سائر النساء، ثم استدل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «المرأة عورة فإذا خرت استشرفها الشيطان»، وهو حديث صحيح، مذكور في «الصحيح المسند» لشيخنا رحمه الله.
قال: وأخرج البزار عن أنس قال: جئن النساء إلى رسول الله ﷺ فقلن: ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى: فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى: فقال النبي ﷺ «من قعدت منكن في بيتها؛ فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى» اهـ.
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/307): رواه أبو يعلى، والبزار وفيه روح بن المسيب، وثقه ابن معين والبزار، وضعفه ابن حبان وابن عدي.
ونقل ابن كثير عند هذا الحديث من «تفسيره» أن البزار قال: هو رجل من أهل البصرة مشهور.
قال الألوسي: وقد يحرم عليهن الخروج، بل قد يكون كبيرة كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته، وخروجهن ولو إلى المسجد قد استعطرت وتزينت إذا تحققت الفتنة، أما إذا ظُنت فهو حرام غير كبيرة.
وما يجوز من الخروج كالخروج للحج، وزيارة الوالدين، وعيادة المرضى، وتعزية الأموات من الأقارب، ونحو ذلك، فإنما يجوز بشروط مذكورة في محلها اهـ
قال ابن كثير في تفسيره ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾، أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة، ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد، كما قال رسول الله ﷺ «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات»، وفي رواية: «وبيوتهن خير لهن».
وذكر ابن كثير رحمه الله حديث ابن مسعود عند أبي داود، أن النبي ﷺ قال: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا»، وهو حديث صحيح، مذكور في «الصحيح المسند» لشيخنا رحمه الله.
وقد عُلِم من حديث: أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ» أخرجه البحاري (2420) ومسلم (651).
فأين أهم الخروج دعوة، أم صلاة الجماعة في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلو كان في خروج النساء للدعوة خير لهن وللمسلمين لكان خروجهن إلى صلاة الجماعة في المسجد أولى، وقد دل الدليل المذكور على خلاف ذلك.
فتأمل هذه الأدلة -وفقك الله- مع حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، أخرجه البخاري (3562) ومسلم (2320).
ومع حديث: قَيْس بن أبي حازم قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَتْ عَائِشَةُ بَلَغَتْ مِيَاهَ بَنِي عَامِرٍ لَيْلًا، نَبَحَتْ الْكِلَابُ قَالَتْ: أَيُّ مَاءٍ هَذَا؟ قَالُوا: مَاءُ الْحَوْأَبِ قَالَتْ: مَا أَظُنُّنِي إِلَّا أَنِّي رَاجِعَةٌ فَقَالَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهَا: بَلْ تَقْدَمِينَ فَيَرَاكِ الْمُسْلِمُونَ فَيُصْلِحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: «كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ؟»، أخرجه أحمد (6/56)، وهو حديث صحيح.
وأن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت قول الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ تبكي حتى تبل خمارها، كما في «تفسير القرطبي»، مع أن ذلك الخروج أشير عليها به، ورأته هي مهمًا للصلح بين المسلمين، وحقن دمائهم، وقد أخر رسول الله ﷺ صلاة العصر من أجل الصلح بين بني عمرو بن عوف، وأمر أبا بكر يصلي للناس، كما في «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد، ومع ذلك فقد أسفت على ما حصل من خروجها هذا، وأنكر عليها ذلك بعض السلف رضوان الله عليهم.
كما أخرج البخاري في «صحيحه» رقم (4425) فقال رحمه الله: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ، فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً».
وقال ابن كثير رحمه الله في «البداية والنهاية» (10/439): وقد كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان تدعوه إلى نصرتها والقيام معها، فإن لم يجيء فليكف يده وليلزم منزله، أي لا يكون عليها ولا لها، فقال: أنا في نصرتك ما دمت في منزلك، وأبى أن يطيعها في ذلك، وقال: رحم الله أم المؤمنين أمرها الله أن تلزم بيتها، وأمرنا أن نقاتل، فخرجت من منزلها وأمرتنا بلزوم بيوتنا.
وذكر الجصاص والقرطبي وغيرهما في تفسير آية (33) من سورة الأحزاب: أن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها قيل لها: لم لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت، فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أُخرجت جنازتها.
يتبع إن شاء الله
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
أما بعد: فقد تكرر السؤال عن خروج المرأة للدعوة إلى الله مع زجها، أو بعض محارمها، وقد ذكرنا هذه المسألة في رسالة «كشف الوعثاء» على أن هذا من الفوارق بين الرجال والنساء، وتكرر السؤل عن ذلك، فأجبنا عنه في مواضع ومنها: ما ذكرناه في «الإفتاء على الأسئلة الواردة من دول شتى» وهو الآن تحت الطبع.
ثم رأيت الحاجة إلى جمع تلك الأجوبة المتفرقة، وإضافة شيء من بابها إليها، وإفرادها في هذه السطور التي بين يديك، راجيًا من الله عزوجل أن ينفع بها المسلمين، فأقول وبالله التوفيق:
إن الله عزوجل أمر نساء نبيه، والأمر لسائر المؤمنات بالقرار، وحذرهن من تبرج الجاهلية الكفار، فقال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾[الأحزاب:33].
قال الألوسي رحمه الله في تفسير الآية من «روح المعاني»: والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله عنهن بملازمة البيوت، وهو أمر مطلوب من سائر النساء، ثم استدل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «المرأة عورة فإذا خرت استشرفها الشيطان»، وهو حديث صحيح، مذكور في «الصحيح المسند» لشيخنا رحمه الله.
قال: وأخرج البزار عن أنس قال: جئن النساء إلى رسول الله ﷺ فقلن: ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى: فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى: فقال النبي ﷺ «من قعدت منكن في بيتها؛ فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى» اهـ.
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/307): رواه أبو يعلى، والبزار وفيه روح بن المسيب، وثقه ابن معين والبزار، وضعفه ابن حبان وابن عدي.
ونقل ابن كثير عند هذا الحديث من «تفسيره» أن البزار قال: هو رجل من أهل البصرة مشهور.
قال الألوسي: وقد يحرم عليهن الخروج، بل قد يكون كبيرة كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته، وخروجهن ولو إلى المسجد قد استعطرت وتزينت إذا تحققت الفتنة، أما إذا ظُنت فهو حرام غير كبيرة.
وما يجوز من الخروج كالخروج للحج، وزيارة الوالدين، وعيادة المرضى، وتعزية الأموات من الأقارب، ونحو ذلك، فإنما يجوز بشروط مذكورة في محلها اهـ
قال ابن كثير في تفسيره ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾، أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة، ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد، كما قال رسول الله ﷺ «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات»، وفي رواية: «وبيوتهن خير لهن».
وذكر ابن كثير رحمه الله حديث ابن مسعود عند أبي داود، أن النبي ﷺ قال: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا»، وهو حديث صحيح، مذكور في «الصحيح المسند» لشيخنا رحمه الله.
وقد عُلِم من حديث: أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ» أخرجه البحاري (2420) ومسلم (651).
فأين أهم الخروج دعوة، أم صلاة الجماعة في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلو كان في خروج النساء للدعوة خير لهن وللمسلمين لكان خروجهن إلى صلاة الجماعة في المسجد أولى، وقد دل الدليل المذكور على خلاف ذلك.
فتأمل هذه الأدلة -وفقك الله- مع حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، أخرجه البخاري (3562) ومسلم (2320).
ومع حديث: قَيْس بن أبي حازم قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَتْ عَائِشَةُ بَلَغَتْ مِيَاهَ بَنِي عَامِرٍ لَيْلًا، نَبَحَتْ الْكِلَابُ قَالَتْ: أَيُّ مَاءٍ هَذَا؟ قَالُوا: مَاءُ الْحَوْأَبِ قَالَتْ: مَا أَظُنُّنِي إِلَّا أَنِّي رَاجِعَةٌ فَقَالَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهَا: بَلْ تَقْدَمِينَ فَيَرَاكِ الْمُسْلِمُونَ فَيُصْلِحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: «كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ؟»، أخرجه أحمد (6/56)، وهو حديث صحيح.
وأن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت قول الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ تبكي حتى تبل خمارها، كما في «تفسير القرطبي»، مع أن ذلك الخروج أشير عليها به، ورأته هي مهمًا للصلح بين المسلمين، وحقن دمائهم، وقد أخر رسول الله ﷺ صلاة العصر من أجل الصلح بين بني عمرو بن عوف، وأمر أبا بكر يصلي للناس، كما في «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد، ومع ذلك فقد أسفت على ما حصل من خروجها هذا، وأنكر عليها ذلك بعض السلف رضوان الله عليهم.
كما أخرج البخاري في «صحيحه» رقم (4425) فقال رحمه الله: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ، فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً».
وقال ابن كثير رحمه الله في «البداية والنهاية» (10/439): وقد كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان تدعوه إلى نصرتها والقيام معها، فإن لم يجيء فليكف يده وليلزم منزله، أي لا يكون عليها ولا لها، فقال: أنا في نصرتك ما دمت في منزلك، وأبى أن يطيعها في ذلك، وقال: رحم الله أم المؤمنين أمرها الله أن تلزم بيتها، وأمرنا أن نقاتل، فخرجت من منزلها وأمرتنا بلزوم بيوتنا.
وذكر الجصاص والقرطبي وغيرهما في تفسير آية (33) من سورة الأحزاب: أن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها قيل لها: لم لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت، فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أُخرجت جنازتها.
يتبع إن شاء الله