لاهوب
01-11-2006, 07:09 PM
السؤال :
إذا كان بالقرب مني بحر أو نهر وكنت أستحم فيه، وبعد ذلك حان وقت الصلاة وليس عندي ماء غيره أتوضأ منه، فهل يكفي استحمامي عن الوضوء أم لا؟
الجواب :
عليك أن تتوضأ مما حولك من البحر أو النهر، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ماء البحر فقال: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته))،
وإذا تحممت لإزالة النجاسة أو الوسخ فلا يكفي، إذ لا بد من الوضوء،
أما إذا تحممت عن جنابة ونويت الحدثين الأصغر والأكبر بالغسل كفى،
ولكن الأفضل أن تتوضأ ثم تغتسل، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يستنجي أولاً، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل، هذا هو السنة، لكن لو نواهما جميعاً بنية واحدة أجزأه عند أهل العلم، ولكن الأفضل للمسلم أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا المرأة في غسل الحيض والنفاس، سواء كان الماء من ماء البحار، أو النهر، أو الآبار، أو العيون، والله يقول سبحانه: *{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ }
من موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=2314
---------------
وهذا كلام الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ مفصلاً في المسألة ـ
هل يجزئ الغسل من الجنابة عن الوضوء ؟
فأجاب ـ غفر الله له وأسكنه الجنة ـ
( إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل فإن ذلك يجزئه عن الوضوء ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) ولا يجب عليه إعادة الوضوء بعد الغسل ، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء ، فأحدث بعد الغسل ، فيجب عليه أن يتوضأ ، وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ قبل الغسل أم لم يتوضأ ، لكن لابد من ملاحظة المضمضة والاستنشاق، فإنه لابد منهما في الوضوء والغسل ) ا هـ
[ مجموع فتاوى الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ الجزء 11 / السؤال رقم 180 ].
وسُئل أيضاً [ أي الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ ] : هل يجزئ الغسل غير المشروع عن الوضوء ؟
فأجاب : ( الغسل غير المشروع لا يجزئ عن الوضوء ؛ لأنه ليس بعبادة ) ا هـ .
[ مجموع فتاوى الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ الجزء 11 / السؤال رقم 181 ].
وسُئل رحمه الله – أيضاً - : هل الاستحمام يكفي عن الوضوء ؟
فأجاب : ( الاستحمام إن كان عن جنابة : فإنه يكفي عن الوضوء ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك ، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق : فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر ؛ لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطَّهَّر ، أي : أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً ، وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ أولاً ؛ حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض الماء على رأسه ، فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ، ثم يغسل باقي جسده .
أما إذا كان الاستحمام لتنظيف أو لتبرد : فإنه لا يكفى عن الوضوء ؛ لأن ذلك ليس من العبادة ، وإنما هو من الأمور العادية ، وإن كان الشرع يأمر بالنظافة ، لكن لا على هذا الوجه ، بل النظافة مطلقا في أي شيء يحصل فيه التنظيف .
وعلى كل حال : إذا كان الاستحمام للتبرد أو النظافة : فإنه لا يجزئ عن الوضوء ) ا هـ
[ مجموع فتاوى الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ الجزء 11 / السؤال رقم 182] .
http://www.islammessage.com/islamww/... c46d5715d07e
--------------------
وهذا كلام الشيخ الفوزان في المسألة :
هل الحمام يجزئ عن الوضوء؟
نص الإجابة
إذا تحمم الشخص - أي اغتسل - بقصد التبرد أو التنظف؛ فهذا الاغتسال من المباحات لا يدخل في العبادة ولا يكفي عن الوضوء؛ لأن هذا الاغتسال ليس بقصد العبادة وإنما بقصد التبرد والتنظف، أما إذا اغتسل بنية العبادة؛ كأن يكون اغتسل عن الجنابة لإزالة الحدث أو اغتسل غسلًا مستحبًّا كغسل يوم الجمعة ونوى معه الوضوء فإن الوضوء يدخل في الاغتسال؛ لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى إذا نواها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » [رواه البخاري في "صحيحه"] أما إذا لم ينو دخول الوضوء في الاغتسال عن الجنابة أو عن غسل يوم الجمعة مثلًا فإنه لا بد أن يتوضأ؛ لأنه لم ينو الوضوء وإنما نوى الاغتسال فقط والأكمل والأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا ما عدا غسل الرجلين ثم يغتسل وإذا فرغ؛ يغسل رجليه وإن غسل رجليه مع الوضوء قبل الاغتسال فلا بأس، بل هذا هو الأفضل والأكمل.
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fatw...12&PageID=1739
إذا كان بالقرب مني بحر أو نهر وكنت أستحم فيه، وبعد ذلك حان وقت الصلاة وليس عندي ماء غيره أتوضأ منه، فهل يكفي استحمامي عن الوضوء أم لا؟
الجواب :
عليك أن تتوضأ مما حولك من البحر أو النهر، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ماء البحر فقال: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته))،
وإذا تحممت لإزالة النجاسة أو الوسخ فلا يكفي، إذ لا بد من الوضوء،
أما إذا تحممت عن جنابة ونويت الحدثين الأصغر والأكبر بالغسل كفى،
ولكن الأفضل أن تتوضأ ثم تغتسل، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يستنجي أولاً، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل، هذا هو السنة، لكن لو نواهما جميعاً بنية واحدة أجزأه عند أهل العلم، ولكن الأفضل للمسلم أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا المرأة في غسل الحيض والنفاس، سواء كان الماء من ماء البحار، أو النهر، أو الآبار، أو العيون، والله يقول سبحانه: *{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ }
من موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=2314
---------------
وهذا كلام الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ مفصلاً في المسألة ـ
هل يجزئ الغسل من الجنابة عن الوضوء ؟
فأجاب ـ غفر الله له وأسكنه الجنة ـ
( إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل فإن ذلك يجزئه عن الوضوء ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) ولا يجب عليه إعادة الوضوء بعد الغسل ، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء ، فأحدث بعد الغسل ، فيجب عليه أن يتوضأ ، وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ قبل الغسل أم لم يتوضأ ، لكن لابد من ملاحظة المضمضة والاستنشاق، فإنه لابد منهما في الوضوء والغسل ) ا هـ
[ مجموع فتاوى الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ الجزء 11 / السؤال رقم 180 ].
وسُئل أيضاً [ أي الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ ] : هل يجزئ الغسل غير المشروع عن الوضوء ؟
فأجاب : ( الغسل غير المشروع لا يجزئ عن الوضوء ؛ لأنه ليس بعبادة ) ا هـ .
[ مجموع فتاوى الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ الجزء 11 / السؤال رقم 181 ].
وسُئل رحمه الله – أيضاً - : هل الاستحمام يكفي عن الوضوء ؟
فأجاب : ( الاستحمام إن كان عن جنابة : فإنه يكفي عن الوضوء ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك ، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق : فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر ؛ لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطَّهَّر ، أي : أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً ، وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ أولاً ؛ حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض الماء على رأسه ، فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ، ثم يغسل باقي جسده .
أما إذا كان الاستحمام لتنظيف أو لتبرد : فإنه لا يكفى عن الوضوء ؛ لأن ذلك ليس من العبادة ، وإنما هو من الأمور العادية ، وإن كان الشرع يأمر بالنظافة ، لكن لا على هذا الوجه ، بل النظافة مطلقا في أي شيء يحصل فيه التنظيف .
وعلى كل حال : إذا كان الاستحمام للتبرد أو النظافة : فإنه لا يجزئ عن الوضوء ) ا هـ
[ مجموع فتاوى الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ الجزء 11 / السؤال رقم 182] .
http://www.islammessage.com/islamww/... c46d5715d07e
--------------------
وهذا كلام الشيخ الفوزان في المسألة :
هل الحمام يجزئ عن الوضوء؟
نص الإجابة
إذا تحمم الشخص - أي اغتسل - بقصد التبرد أو التنظف؛ فهذا الاغتسال من المباحات لا يدخل في العبادة ولا يكفي عن الوضوء؛ لأن هذا الاغتسال ليس بقصد العبادة وإنما بقصد التبرد والتنظف، أما إذا اغتسل بنية العبادة؛ كأن يكون اغتسل عن الجنابة لإزالة الحدث أو اغتسل غسلًا مستحبًّا كغسل يوم الجمعة ونوى معه الوضوء فإن الوضوء يدخل في الاغتسال؛ لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى إذا نواها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » [رواه البخاري في "صحيحه"] أما إذا لم ينو دخول الوضوء في الاغتسال عن الجنابة أو عن غسل يوم الجمعة مثلًا فإنه لا بد أن يتوضأ؛ لأنه لم ينو الوضوء وإنما نوى الاغتسال فقط والأكمل والأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا ما عدا غسل الرجلين ثم يغتسل وإذا فرغ؛ يغسل رجليه وإن غسل رجليه مع الوضوء قبل الاغتسال فلا بأس، بل هذا هو الأفضل والأكمل.
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fatw...12&PageID=1739